الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (2/2024)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على
القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي المراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها المراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 128/1977 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:
اسماء الموظفين | مسمى الوظيفة |
م طلال سعود رفاعي المطيري | مھندس تنمیة و ضبط و جودۃ |
عمر سوید العجمی | مھندس تنمیة و ضبط و جودۃ |
عقاب منصور الدیحانی | مھندس تنمیة و ضبط و جودۃ |
سعدون السعدون | مھندس تنمیة و ضبط و جودۃ |
محمد عادل البحرانی | مھندس تنمیة و ضبط الجودۃ اول |
عبد الوھاب عبد الرسول ششتری | مساعد مشرف ضبط الجودۃ |
زید مجبل الصوان | مفتش ضبط الجودۃ |
لیث سعود الھاجری | مھندس تنمیة و ضبط و جودۃ مبتدئ |
مادۃ ثانیۃ
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبد الله حمد عبد الله الجوعان
صدر في 8 رمضان 1445هـ
الموافق: 18 مارس 2024م