إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3371 لسنة 1981 بشأن لائحة النظافة و شغل الطرق العامة و الميادين و الأرصفة

رقم التشريع وسنته

3371 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ( ٨ )

يجب ان تكون العربات والاوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات المبينة في الترخيص .

مادة ( ٩ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

قرار رقم ۳۳۷/۱ لسنة ۱۹۸۱ م

في شأن لائحة النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة

رئيس البلدية :

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب/۲۱۷ /۸۱/۲۱) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م .

مادة (١)

يجب نقل القمامة والمخلفات طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار الى

أ — اماكن رفعها : ويشترط ان تكون على مقربة او امام المكان الناتجة منه .

ب : اماكن اعدامها : ويشترط ان تكون على بعد كاف من الاماكن المسكونة وتحدد بقرار من رئيس البلدية .

وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات من اماكن رفعها الى اماكن اعدامها .

مادة (٢)

على الاشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها وضعها في اوعية او اكياس محكمة الغلق ، على ان تحدد البلدية المناطق والاحوال التي يستعمل فيها كلا من النوعين ومواصفاتهم .

كما يجب عليهم نقلها الى اماكن رفعها في المواعيد التي تعلن عنها البلدية .

مادة ( ٣ )

على الفنادق والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والتجارية والمصانع والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس البلدي نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها الى اماكن اعدامها .

وعلى شاغلي المنازل والاماكن المعدة للسكنى والمسؤولين عن ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل القمامة الى اماكن رفعها .

ويحدد بقرار من رئيس البلدية المكان الذي يلزم ان تنقل اليه القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الاغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نشاطها .

وتقوم البلدية بنقل القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات الحكومية الى اماكن اعدامها على ان تقوم الوزارات المعنية بازالة ونقل كافة ما يترتب او يتخلف عن اعمالها طبقا للمادتين ١٣ ، ١٦ من هذا القرار من اتربة او انقاض او غيرها .

مادة (٤)

يحظر القاء القمامة والمخلفات على الارصفة او في الطرق او الميادين او ساحات العامة او في غير الاماكن المخصصة لها .

ويحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع او القاء مخلفات منها كما يحظر وضع او نشر الملابس او الاقمشة او اية اشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او الساحات العامة التي يحددها مدير البلدية العام بقصد تجفيفها او تهويتها او لاي غرض آخر .

مادة ( ٥ )

يحظر العبث بمجمعات القمامة والمخلفات واوعيتها والاكياس المعبأة بها او فتحها او بعثرة محتوياتها او اتلافها او اشعال النار فيها .

كما يحظر ترك الحيوانات ترعى فيها او تأكل منها .

مادة (٦)

يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار او الفحم القاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في اوعية القمامة او اكياس او مجمعاتها .

مادة ( ٧ )

يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكنى تربية المواشي او الاغنام او الدواجن . ويجوز للبلدية اباحة ذلك في المناطق التي تحددها بشرط ان تكون تربيتها بالقدر اللازم لاستهلاكهم وفي الاماكن المعدة لذلك ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الاماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الاوعي المخصصة لهذا الغرض .

مادة (٨)

يجب على اصحاب المباني الاستثمارية المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الابنية والارصفة الملاصقة لها .

وللبلدية ان تلزم ملاك الأراضي بالمحافظة على نظافتها ، وذلك في المناطق التي تحددها .

الباب الثاني

اشغال الطرق العامة والميادين والارصفة

مادة (٩)

لا يجوز اشغال الطرق العامة والميادين او الارصفة او الساحات بغير ترخيص من البلدية .

مادة (١٠)

يحظر على اصحاب المحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع او تركها او ترك مخلفاتها او مباشرة أي وجه من أوجه انشطتهم خارج تلك الاماكن وعليهم المحافظة على سلامة الارصفة المجاورة لها .

مادة (١١)

يحظر على اصحاب المقاهي والمطاعم وضع المقاعد والمناضد خارج محلاتهم بغير ترخيص من البلدية .

مادة (١٢)

يحظر على اصحاب محلات بيع السيارات او تأجيرها عرض او ترك السيارات على الارصفة او في الساحات والميادين العامة، كما يحظر عليهم اشغال الاراضي بالسيارات بغير ترخيص من البلدية ، وبعد موافقة مالك الارض .

مادة (١٣)

لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اجراء اي حفر الطرق العامة او الميادين او الارصفة او اقامة اية منشآت دائمة او مؤقته عليهما .

وتستثنى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في الحالات الطارئة من الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة على ان تقوم بابلاغ البلدية .

مادة (١٤)

لا يجوز في المناطق الصناعية مزاولة العمل خارج حدود القسائم المخصصة كما لايجوز وضع اي شيء كصناديق البضائع او المعدات او المواد الخام او المصنعة خارج تلك القسائم .

مادة (١٥)

يحظر على اصحاب محلات اصلاح الاطارات وتغيير زيوت السيارات اشغال الارصفة بغير ترخيص من البلدية كما يحظر عليهم تفريغ الزيوت المستعملة على الارصفة .

ويجب عليهم نقل العلب الفارغة والزيوت المتخلفة على نفقتهم الى الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

وللبلدية ان تلزم اصحاب هذه المحلات باستعمال الالات الحديثة في مزاولة نشاطهم .

مادة (١٦)

يحظر على الافراد والمقاولين وشركات المقاولات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الشروع في تنفيذ المشروعات او المباني او الحفر او اية انشاءات أخرى قبل الحصول على ترخيص من البلدية في اقامة مكاتب الاشراف او مخازن المواد او الورش المؤقتة اللازمة للعمل وبعد تقديم كفالة مصرفية تقدرها البلدية كتأمين لضمان تسليم مواقع العمل بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .

مادة (١٧)

يجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تقررها البلدية كما يجب حفظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل وتسليم تلك المواقع بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .

ويجب في المناطق التي تحددها البلدية حفظ مخلفات البناء في حاويات ذات حجم مناسب توضع في الاماكن الملائمة داخل حدود المشروع او في المواقع التي تسمح بها البلدية .

مادة (١٨)

على المرخص لهم باجراء اعمال طبقا للمادتين ١٣ ، ١٦ من هذا القرار ازالة ونقل كافة ما يترتب او يتخلف عن هذه الاعمال من اتربة وانقاض وغيرها ، وذلك على نفقة القائمين بهذه الاعمال وبوسائلهم الخاصة .

ولا يجوز تفريغ الاتربة والانقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

مادة (١٩)

يجب حفظ الزجاجات الفارغة للمياه الغازية وغيرها من المش روبات داخل صناديقها ولا يجوز ترك الصناديق أو الزجاجات مملؤة او فارغة سليمة او محطمة على الارصفة او في الشارع او الطرقات او الساحات العامة .

مادة (٢٠)

يجب على المرخص لهم في القيام بالحفر في الطرق العامة والارصفة او في استعمالها في اي غرض بصفة مؤقتة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة كما يجب عليهم تسليم تلك الاماكن بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .

مادة (٢١)

لا يجوز ترك الاغنام والابقار والجمال والخيل والحمير وغيرها من المواشي في الشوارع والميادين وللبلدية ان تضبط

الحيوان السائب وتحجزه لديها نظير الاجور التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام للبلدية ولها بعد مضي أسبوع من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحب الحيوان لاسترداده بعد سداد مستحقات البلدية أن تبيع الحيوان وتخصم مستحقاتها من ثمنه ، كما أن لها ذلك في حالة خشية هلاك الحيوان .

مادة (٢٢)

لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام أو على الأرصفة بغير ترخيص من البلدية ووفقاً للشروط التي تحددها .

مادة (٢٣)

يجب وضع أجهزة التكييف والمظلات أو غيرها من التركيبات البارزة على ارتفاع مناسب لا يتسبب عنه ضرر أو مضايقة للمارة .

الباب الثالث

المجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة

مادة (٢٤)

يجب على مالك العقار الذي يقع عقاره في طريق أو منطقة تتوفر فيها شبكة للمجاري العامة أن يوصل عقاره بتلك الشبكة . وتحدد الجهة القائمة على أعمال المجاري هذه الطرق وتلك المناطق وتعلن عنها بالوسيلة التي تراها ، كما تضع القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .

مادة (٢٥)

يجب على المالك خلال شهرين من توصيل عقاره بشبكة المجاري العامة أن يزيل على نفقته حفرة الامتصاص وخزان الترسيب والأنابيب وغير ذلك من الأجزاء التي أبطل استعمالها نتيجة لتوصيل عقاره بالشبكة المذكورة .

مادة (٢٦)

يجوز للجهة القائمة على أعمال المجاري رفض طلب التوصيل إلى شبكة المجاري العامة إذا جاوز طول التوصيلة الحد الذي تقرره وزارة الأشغال العامة .

مادة (٢٧)

يجب على المالك إذا زاد عمق التوصيل على المسافة التي تحددها الجهة القائمة على أعمال المجاري أن يقوم على نفقته وتحت مسؤوليته برفع مياه المجاري الصحية الخاصة بمنزله إلى المنسوب المطلوب طبقاً لما تحدده تلك الجهة وكذلك تركيب الأجهزة اللازمة وفقاً لما تقرره الجهة المذكورة .

مادة (٢٨)

يحظر تصريف المواد الآتية إلى شبكة المجاري العامة أو إلى شبكة المجاري الخاصة داخل أي عقار :

أ ـ المواد التي تسبب صعوبات أو خطورة على تشغيل وصيانة الشبكة .

ب ـ المواد التي تسبب ضرراً للتربة أو المنشآت أو الأمكنة التي يتم الصرف فيها .

ج ـ المواد التي تسبب خطراً على حياة أو صحة العاملين في المجاري .

وتعتبر المواد الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار من قبل المواد المشار إليها .

مادة (٢٩)

يحظر إجراء توصيل مواسير البخار والغلايات ومواسير فائض شبكات التدفئة توصيلاً مباشراً لشبكة المجاري العامة .

مادة (٣٠)

يجب على المالك أو وكيله إخطار الجهة القائمة على أعمال المجاري بأي تغيير يحدث في نوع أو كمية مياه المجاري الصحية .

كما يجب عليه أن يبين أنه لن يترتب على هذا التغيير حدوث أية أضرار . ويجب عليه في هذه الحالة أن يستوفي الاشتراطات الجديدة التي يقتضيها هذا التغيير والتي تحددها له الجهة القائمة على أعمال المجاري .

ويجب في هذه الحالة تزويد العقار بالتركيبات اللازمة لسير عملية التصريف بطريقة سليمة طبقاً لما تحدده الجهة المشار إليها .

مادة (٣١)

تضع الجهة القائمة على أعمال المجاري شروط ومواصفات تصريف مياه المجاري الصحية ذات الطبيعة الخاصة .

مادة (٣٢)

يجب إتمام عملية توصيلات المجاري قبل استعمال البناء .

مادة (٣٣)

يجب على ملاك العقارات في الطرق والمناطق التي لم ينشأ فيه شبكة مجاري عامة إقامة التركيبات اللازمة بالمواصفات التي يتيسر معها إجراء التوصيل بالشبكة المذكورة بعد إنشائها .

كما يجب على هؤلاء الملاك إجراء التعديلات اللازمة في تلك التركيبات في حالة إنشاء مجاري جديدة أو إحداث تغيير على شبكة المجاري .

مادة (٣٤)

يجوز إعفاء المالك من توصيل عقاره بالمجاري العامة إذا ثبت أفضلية تصريف أو استعمال مياه المجاري الصحية بطريقة أخرى خاصة ، وذلك كله طبقاً للقواعد ووفقاً للإجراءات التي تضعها الجهة القائمة على أعمال المجاري بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة .

مادة (٣٥)

يقدم طلب الاعفاء المشار اليه خلال شهر من حصول الاعلان المنصوص عليه في المادة ٢٤ مرفقا به البيانات التي تطلبها الجهة القائمة على اعمال المجاري .

ويجوز للجهة المذكورة الغاء الاعفاء اذا اتضح ان في هذه الطريقة ما يهدد الصحة العامة ويجب على مالك العقار عندئذ اقامة التوصيلات اللازمة لتوصيل العقار بالمجاري العامة خلال ثلاثة أشهر من اخطاره بأمر الالغاء .

مادة (٣٦)

يحظر تفريغ المواد المجمعة من المباني غير الموصلة بشبكة المجاري العامة او تصريف مياه المجاري الصحية من حفر الامتصاص في المباني المذكورة في تلك الشبكة .

مادة (٣٧)

يجب انشاء حفر امتصاص داخل العقارات في الحالات التي يتعذر فيها التخلص من مياه المجاري الصحية عن طريق شبكة المجاري العامة .

مادة (۳۸)

يجب على ملاك المباني الاستثمارية او اصحاب المحلات وغيرها من المباني غير المتصلة بالمجاري العامة انشاء مجاري خاصة طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الاشغال العامة والصحة العامة . ويجب عليهم نقل مياه هذه المجاري على نفقتهم الى الاماكن التي تعلن عنها البلدية كما يجب عليهم المحافظة على كفاءة ادائها وعدم التراخي في سحب تلك المياه او تركها تطفح .

مادة (۳۹)

يقدم ملاك المباني المشار اليهم طلب الترخيص باقامة منشآت المجاري الخاصة وشبكات التوصيلات المؤقتة الى البلدية وذلك طبقا للاجراءات التي تحددها البلدية وتتضمن الموافقة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة بحسب نوع تلك المنشآت .

مادة (٤٠)

للموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القرار دخول الاماكن للكشف على شبكة مياه المجاري الصحية للتحقق من استيفائها للشروط المقررة وعدم وقوع مخالفة تلك المنشآت .

وعلى الملاك او من ينوب عنهم تيسير قيام هؤلاء الموظفين بأداء واجباتهم .

مادة (٤١)

يجب على الملاك تنفيذ جميع الاعمال التي ترى الجهة القائمة على اعمال المجاري ضرورة استيفائها لتشغيل شبكات المجاري بالكفاءة الواجبة ، وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها وللجهة المذكورة اذا تخلف المالك عن القيام بهذه الاعمال في الميعاد الذي تحدده له ، القيام بها على نفقته .

مادة (٤٢)

يحظر القيام بأي فعل يتسبب عنه انسداد مياه المجاري الصحية ومجاري مياه الامطار .

مادة (٤٣)

يحظر نقل مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص في غير السيارات الترخص لها في ذلك ، وعلى قائدي هذه السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه اثناء سحبها او نقلها ، ويحظر تفريغها في غير الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

مادة (٤٤)

يجب وضع غطاء وشبك محكم على برك الامتصاص وذلك طبقا للمواصفات والاشتراطات التي تقررها البلدية .

مادة (٤٥)

يجب على اصحاب المصانع والمحلات العامة ومحطات غسيل وتشحيم السيارات والورش وغيرها من المحلات غير المتصلة بشبكة المجاري العامة تجميع المياه والسوائل التي تتخلف عن نشاطها في برك الامتصاص المعدة لذلك ونقلها على نفقتهم الى الاماكن التي تعلن عنها البلدية .

ويحظر عليهم تفريغ تلك المخلفات في انفاق مجاري مياه الامطار او المجاري الصحية .

ويجب على اصحاب تلك المحلات اذا كانت متصلة بالمجاري العامة ان يقيموا غرفا لحجز ما يتخلف عن نشاطها من مواد تعوق المجاري العامة وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري . وعليهم تنظيف تلك الغرف والمحافظة على كفاءة ادائها .

مادة (٤٦)

يحظر تفريغ مياه المجاري الصحية في مزارع الخضروات والفواكه .

مادة (٤٧)

اصدر رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الاشغال العامة قرارا بندب موظفي الاشغال العامة المنوط بهم تنفيذ احكام المواد المنظمة للمجاري العامة وضبط الوقائع المخالفة للاحكام المذكورة

مادة (٤٨)

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة

المجاري العامة او الخاصة

١ ــ المواد الصلبة والليفية مثل القطران ، الرمل ،

الاسمنت ، الرماد ، انقاض الدبش ، فضلات المذبح ، الورق

الخشن ، الكرتون ، القطن ، الصوف ، الالياف الصناعية .

٢ ــ المواد الكيماوية القابلة للاشتعال كالغازولين ، البترول

، والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اذا امتزجت بالماء وكذلك

المواد ذات الفاعلية الاشعاعية والمواد السامة مثل الزرنيخ .

٣ ــ المواد التي يتسبب عنها اختزال ( استهلاك )

الاوكسجين مثل املاح الحديد المركب .

٤ ــ الشحوم والزيوت ، الاحماض ، القلويات ،

المستحلبات ، حامض الكربوليك ، املاح المعادن ومضادات

الجراثيم .

٥ ــ المواد التي ينتج عنها رائحة كريهة او غازات من اي

نوع .

٦ ــ مياه المجاري الصحية المعدية المتخلفة من المستشفيات

وغيرها من الاماكن المخصصة لعلاج الامراض المعدية .

٧ ــ المواد التي تسبب اضرارا بالصحة العامة عند اختلاطها

بمياه المجاري الصحية والتي تحددها الجهة القائمة على اعمال

المجاري .

٨ ــ مياه المجاري الصحية المتخلفة عن الاسطبلات

والزرائب والجور .

٩ ــ مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن

المعدل طبقا لما تحدده الجهة القائمة على اعمال المجاري .

قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١

في شأن لائحة الحدائق العامة

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥

لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم

( م ب / ٢١٧ / ٢١ / ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦

تقرر

مادة اولى

تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها

للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما

عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم

وتنسيق وصيانة .

مادة ثانية

يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : ــ

أولا ــ الاخلال السكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال

تقلقراحة الجمهور أو تخش الاداب العامة .

ثانيا ــ العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .

ثالثا ــ نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لاخر .

رابعا ــ قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالالمزروعات أو

نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .

خامسا ــ اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو

القيام بطهي الاطعمة بأي حال .

سادسا ــ لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق

الجمهور .

سابعا ــ ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل

الحديقة .

مادة ثالثة

لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الاتية :

أولا ــ الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك

والمعلن عنها خارج كل حديقة .

ثانيا ــ تسلق أسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .

ثالثا ــ القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها

وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال

المهملات .

رابعا ــ اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة

داخل الحديقة .

خامسا ــ ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت

هوائية أو نارية .

مادة رابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية

ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

قرار ٣٣٧٣ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة المذابح

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥

لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم

( م ب / ٢١٧ / ٢١ / ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي