إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 490 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (507) لسنة (2023) بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين

وزارة الدولة لشئون البلدية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1753 · 24 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

490 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم ( 490 ) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (507) لسنة (2023) بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان

• بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته،

• وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،

• وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،

• وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (523) المتخذ باجتماعه رقم (22- 2024/2) المنعقد بتاريخ 2024/6/3،

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) المتخذ باجتماعه رقم (2025/19) - (54) المنعقد بتاريخ 2025/5/20،

• وعلى القرار الوزاري رقم 2023/507 بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين

• وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 28/2/ 2025/3 د 4) المتخذ بتاريخ 2025/7/14،

• ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــــــرر

المادة الأولى

تستبدل المادتين ( 4 ، (5) من القرار الوزاري رقم 2023/507 المشار إليه لتكونا على النحو التالي:

"مادة (4) :

1- لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد في دولة الكويت .

2 - يكون إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين بأسماء حكام دولة الكويت والملوك والسلاطين والحكام والأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات التاريخية وبعض الشيوخ من أفراد الأسرة الحاكمة ، كما يجوز التسمية بأسماء الدول والمدن والعواصم تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

-3- يتم الإبقاء على أسماء بعض الطرق والشوارع والميادين التي لا تحمل أسماء أشخاص."

"مادة (5):

فيما عدا أسماء حكام دولة الكويت والملوك والسلاطين والحكام والأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات التاريخية وبعض الشيوخ من أفراد الأسرة الحاكمة وأسماء الدول والمدن والعواصم وفقاً لما ورد بالمادة السابقة ، يتم وقف إطلاق التسميات على الطرق والشوارع والميادين ، والاتجاه نحو ترقيمها فقط . "

المادة الثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

عبداللطيف حامد حمد المشاري

وزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

صدر في : 24 صفر 1447 هـ

الموافق : 18 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي