قرار وزاري رقم (110) بشأن
لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة
والميادين والأرصفة والساحات العامة
وزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016،
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2021 بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة،
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق 2022/11/151/11 د1) المتخذ باجتماعه رقم (2022/11 د1) المنعقد بتاريخ 2022/12/19،
ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يضاف فقرة إلى عجز المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 2021/30 بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بالنص التالي:
ويجوز لمدير عام البلدية - بموجب طلب من صاحب الشأن - الموافقة له بدفع الرسوم المستحقة عن الترخيص على دفعات سنوية لا تزيد عن مدة الترخيص، ودون إخلال بحق البلدية في إلغاء الترخيص عند التخلف عن سداد الدفعات المستحقة في موعدها.
مادة ثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
عبد العزيز وليد عبد الله المعجل
صدر في: 30 شعبان 1444هـ
الموافق: 22 مارس 2023م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (7) لسنة 2023
بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في بشأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقرر تمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة الضمان للتأمين التكافلي لمدة ثلاثة أشهر وذلك لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ 2023/3/27.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م