وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۳۳۷ لسنة ۱۹۹۳)
بشأن وضع الملصقات الورقية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ بشأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٨١/ ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
والقرارات المكملة والمعدلة له .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٥٩٠ لسنة ۱۹۸۳ .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٥٩٠/ ٨٣ على النحو التالي : " تصدر الادارة العامة للمرور ملصقات ورقية ملونة مبينا فيها تاريخ انتهاء مدة سريان تراخيص المركبات لتوضع في الجانب الأيسر من الزجاج الأمامي من الداخل للمركبات الخصوصية والعمومية المبينة أنواعها في البندين ٣, ٥ من المادة/ ٣١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور.
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۲۲ ذو القعدة ١٤١٣ هـ
الموافق : ۱۳ مايو ۱۹۹۳م