قرار وزاري رقم 590 لسنة 1983م ملصقات ورقية ملونة
مادة (1)
تصدر الإدارة العامة للمرور ملصقات ورقية ملونة يبين فيها تاريخ إنتهاء مدة سريان تراخيص المركبات المبينة في البندين (5،3) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية
القانون المرور.
وتتولى الإدارة العامة للمرور بيان كيفية وضع هذه الملصقات.
مادة (2)
تصرف هذه الملصقات بالمجان عند ترخيص المركبات الجديدة، وكذلك عند التجديد، وفي حالة فقدها أو تلفها تسدد رسوم بمقدار دينار واحد كبدل فاقد أو تالف.
( مادة (3)
على صاحب السيارة المحافظة على الملصق بسيارته وعدم العبث به أو لصقه على سيارة أخرى غير مصروفة لها من الجهات المختصة بالمرور، ويعاقب من يخالف ذلك طبقا لأحكام المادة 37 من قانون المرور.
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.