قرار وزاري رقم 332 /لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206)
لسنة (2009)
بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان .
-بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت
وتعديلاته
-وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشائء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة عنه ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
-وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (2024/3) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 ،
-وعلى القرار الوزاري رقم (2025/422) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009
-وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف
2026/18/245/28 د 4 ) المتخذ بتاريخ 2026/5/4.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تعدل المادة (التاسعة والثلاثون مكرر) الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024 على النحو التالي :
مادة (39 مكرر ):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر أو في هذه اللائحة يعاقب من تثبت مسئوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أو أصحاب المكاتب، أو الدور الاستشارية الهندسية، أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم حسب الأحوال بالعقوبات التالية:
أولاً: الغرامة التي لا تقل عن (100 دينار) مائة دينار وتقل عن (500 دينار) خمسمائة دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
2- عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات.
3- عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
ثانيا: الغرامة التي لا تقل عن (3000 دينار) ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دينار) خمسة آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
ثالثا: الغرامة التي لا تقل عن (4000 دينار) أربعة آلاف دينار ولا تجاوز (5000 دينار) خمسة آلاف دينار إذا ارتكب إحدى
المخالفات التالية:
1-عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات .
2- وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه.
رابعا: الغرامة التي لا تقل عن (9000 دينار) تسعة آلاف دينار ولا تجاوز (10000 دينار) عشرة آلاف دينار مع سحب ترخيص
المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إداريًّا عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها.
2- تجاوز المساحة المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات.
3- إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
4- عدم الالتزام بالمسافة المطلوبة بين المحطة أو البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه ولا يحول ذلك دون مسائلتهم جزائيًا أو مدنيًا عند الاقتضاء وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة الثانية
يضاف إلى المادة الخامسة والأربعون من القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) المشار إليه جدول برقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة ، المرفق بهذا القرار.
يستبدل الجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
المادة الثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الجدول المرفق ، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق : 14 يونيو 2026م
جدول رقم (17)
الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة
أولاً : تعاريف :
- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- محطة اتصالات راديوية عامة: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منهما بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية، والأجهزة المساعدة ويستثنى منها محطات الاتصالات الراديوية العامة صغيرة الحجم المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة.
- أبراج الاتصالات أبراج تتكون من دعامات حديدية شبكية مترابطة أو أحادية تركب عليها أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية (هوائيات) ومتصلة بمحطات تقوية صغيرة مجاورة لها لتشغيل أجهزة بث واستقبال الترددات اللاسلكية للهواتف النقالة وتركب على الأبنية أو على سيارات غير ثابتة أو ضمن مواقع مخصصة من البلدية تستوعب أكثر من مقدم خدمة.
- الهوائي : أي جهاز بث أو استلام خارجي مثبت على برج أو مبنى أو هيكل يستخدم في الاتصالات التي تبث أو تلتقط موجات كهرومغناطيسية أو إشارات رقمية أو تناظرية أو ترددات راديو (ما عدا إشارات الرادار) أو إشارات اتصالات لاسلكية أو أي إشارات اتصالات أخرى.
- المرخص له : الشخص الذي يرخص له من الهيئة لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
- المشغل مزود خدمات الاتصالات المرخص له من الهيئة لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة .
- محطة صغيرة الحجم: محطة الاتصالات الراديوية العامة الصغيرة وتتضمن الهوائي الذي يوفر منطقة تغطية أصغر من المحطة كبيرة الحجم ويتم إقامتها داخل المباني وفق شروط وضوابط الهيئة ووزارة الصحة.
ثانياً: يسري أحكام هذا الجدول على جميع محطات الاتصالات الراديوية وأبراج الاتصالات والهوائيات التي تقام بالدولة لجميع الأغراض أيّاً كانت الجهة التي تقيمها ويستثنى من ذلك المحطات التابعة لشبكة الأمن الوطني (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام والمحطات صغيرة الحجم المستثناة بموجب شروط وضوابط الهيئة.
إذا كانت المحطات والأبراج التابعة لشبكة الأمن الوطني مطلوب إقامتها على أملاك الدولة يتم التقدم بطلب للبلدية لتخصيص الموقع لهذا الغرض ويعرض الطلب على المجلس البلدي لإصدار قراره بشأنه وفقاً لأحكام المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.
ثالثاً: المواقع :
1- يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات بكافة أنواعها على المواقع التالية وفق الشروط والضوابط الواردة بهذا الجدول:
أ- أراضي القسائم والمباني التجارية الخاصة والمنتجعات السياحية.
ب أراضي القسائم والمباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية.
ج- أراضي قسائم ومباني المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة وما في حكمها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة.
د أراضي القسائم والمباني المخصصة للاستعمال الصناعي وللاستعمال الحرفي الخدمي والحرفي الخدمي التجاري.
هـ - أراضي القسائم والمباني والحدائق التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو الخاضعة لإشرافها.
و - أراضي القسائم والمباني الترفيهية والأسواق.
ز الأراضي والمباني التابعة لوزارة الشئون (صلات الأفراح- الجمعيات التعاونية جمعيات النفع العام وما في حكمها).
ح المرافق العامة (الأرصفة، الساحات حرم الطريق ميادين، محولات كهربائية).
ط - الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
ي قسائم وأبنية الشاليهات والمزارع والجواخير.
2 يجوز إقامة الهوائيات بكافة أنواعها على المواقع التالية وفق الشروط والضوابط الواردة بهذا الجدول:
أ- أسطح المباني التجارية والاستثمارية الخاصة والمنتجعات السياحية.
ب- أسطح المباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية.
ج- أسطح المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة وما في حكمها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة.
د أسطح المباني القائمة على الأراضي والمنشآت الصناعية والأراضي والمنشآت الحرفية الخدمية والحرفية الخدمية التجارية.
هـ - أسطح المباني القائمة على القسائم التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو الخاضعة لإشرافها.
و - أسطح المباني الترفيهية والأسواق.
ز أسُطح المباني التابعة لوزارة الشئون صلات الأفراح الجمعيات التعاونية- جمعيات النفع العام وما في حكمها.).
ح المرافق العامة (محولات كهرباء أعمدة الإنارة في الشوارع وما في حكمها).
ط - أسطح المباني المقامة على الشاليهات والمزارع والجواخير.
3 لا يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات على ما يلي:
أ- قسائم وأبنية السكن الخاص والنموذجي.
ب - المدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة.
ج- الحضانات.
رابعاً : الاشتراطات الفنية الخاصة بإقامة محطات وأبراج الاتصالات :
-1- تختص الهيئة بتحديد الاشتراطات والضوابط اللازمة فيما يخص المواصفات الفنية لمحطات وأبراج الاتصالات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الصادرة عنها التي يتم إقامتها وفق أحكام هذا الجدول.
2- يجب أن لا تزيد مساحة محطات وأبراج الاتصالات الثابتة عن (2300م).
3- يجب أن لا يزيد ارتفاع الأبراج عن الاشتراطات المسموحة بها من قبل الطيران المدني.
4- لا يجوز عمل أي لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع محطة أو برج الاتصالات أو على ذات مبنى المحطة أو البرج.
5- يجب على المرخص له تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات بشبك حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع لا يقل عن (1.5م) ولا يزيد عن (2.5م) ويستثنى من ذلك الأبراج المقامة على أسطح المباني.
6- يجب أن لا تقل مسافة الارتداد من جدار سياج الموقع وحتى جميع جدران المحطة أو البرج أو أية معدات أخرى مماثلة عن (1م).
7- يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات تتضمن المعلومات عن المحطة أو البرج والأجهزة الملحقة به والرقم الآلي وبيانات ترخيص البناء.
8- يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من المحطة أو البرج وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات عن مسافة (12م).
9- يجب مراعاة الشكل الجمالي للأبراج بأن تكون ذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام ضمن المناطق الحضرية وفق الأساليب الحديثة دون الإضرار بالمواقع المجاورة على أن تلتزم الهيئة العامة للاتصالات بوضع المعايير الخاصة لشكل الأبراج ومواصفاتها الفنية ومظهرها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.
10- يجب أن تتوافر في محطات وأبراج الاتصالات المطلوب إقامتها معايير الأمن والسلامة وأي شروط أخرى تعتمدها الهيئة ووزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.
خامسًا: الضوابط والإجراءات الخاصة بتخصيص وترخيص محطات اتصالات راديوية أو أبراج الاتصالات أو الهوائيات :
لا يجوز إقامة محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات إلا بعد الحصول على رخصة بناء من الجهات المختصة بالبلدية ويتم إصدار رخصة البناء بعد استيفاء التالي:
أولاً: إذا كان الموقع المراد ترخيصه محطة أو أبراج اتصالات أو هوائي يقع على أراضي فضاء أملاك الدولة يتم استيفاء المطلوب:
1- تقديم طلب للبلدية بتخصيص موقع لإنشاء محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات من الهيئة للمحطات والأبراج والهوائيات التي تخضع للوائحها وأنظمتها.
استثناء من الفقرة أعلاه يتم استقبال الطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التالية لتخصيص مواقع لها عن طريق طلب مقدم منهم مباشرة للبلدية وهي:
- وزارة الصحة للمحطات والأبراج والهوائيات المخصصة للطوارئ الطبية.
- وزارة الإعلام للمحطات والأبراج والهوائيات المخصصة للبث الإذاعي والتلفزيوني.
- الهيئة العامة للطيران المدني للمحطات والأبراج والهوائيات المخصصة لخدماتها.
ويرفق بالطلب نسخة كروكي للموقع العام موضح عليه الإحداثيات.
2- يتم دراسة الطلب من قبل إدارة التنظيم العمراني لبحث ملائمة الموقع المطلوب واستيفاء موافقة الجهات الحكومية المختصة (وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال، الطيران المدني .... إلخ)، وفي حال الموافقة تنظيمياً على الموقع يرفع الطلب للمجلس البلدي لإصدار قراره بشأن الطلب.
3- بعد صدور قرار من المجلس البلدي بالموافقة على طلب التخصيص وإنهاء كافة الإجراءات المقررة للتخصيص، يتم تقديم طلب ترخيص بناء من مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية لإنشاء محطة أو إقامة أبراج اتصالات أو الهوائيات مرفقا به المستندات التالية:
أ- كتاب تفويض من الهيئة للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية على اصدار ترخيص البناء، أو كتاب تفويض من الجهات الحكومية التالية (وزارة الصحة، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة لتراخيص البناء للمواقع المخصصة لها).
ب- المستندات والرسومات والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية المستوفية للاشتراطات الفنية الخاصة وفق أحكام هذا الجدول.
ج - يتم إبرام عقد بين المرخص له أو المشغل مع الهيئة في المواقع المخصصة للهيئة، أو مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا كان الموقع المخصص في الأراضي الخاضعة لإشرافها.
ثانيًا: إذا كان الموقع المراد ترخيصه محطة أو أبراج اتصالات أو هوائي على قسائم فضاء أو مباني أملاك الدولة يتم تقديم طلب ترخيص بناء من مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية لإنشاء محطة أو إقامة أبراج اتصالات أو الهوائيات مرفقا به المستندات التالية:
أ- كتاب تفويض من الهيئة للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية على اصدار ترخيص البناء.
ب- موافقة وزارة المالية بالنسبة للقسائم الفضاء أو الجهة الحكومية العائد لها أو التي يقع تحت إشرافها المبنى أو القسيمة أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا كان الموقع المطلوب ترخيصه يقع في الأراضي الخاضعة لإشرافها.
ب- المستندات والرسومات والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية المستوفية للاشتراطات الفنية الخاصة وفق أحكام هذا الجدول.
ج- شهادة من المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية تثبت صلاحية وسلامة المبنى إنشائيًا لاستغلاله بإقامة برج أو هوائي عليه.
د - يتم إبرام عقد بين المرخص له أو المشغل مع الهيئة ، أو مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إذا كان الموقع المخصص في الأراضي الخاضعة لإشرافها.
ثالثًا: إذا كان الموقع المراد ترخيصه محطة أو أبراج اتصالات أو هوائي على قسائم الأملاك الخاصة يتم تقديم طلب ترخيص بناء من مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية لإنشاء محطة أو إقامة أبراج اتصالات أو الهوائيات مرفقا به المستندات التالية:
أ- كتاب تفويض من المالك للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية على اصدار ترخيص البناء.
ب- صورة من وثيقة العقار بالنسبة للمواقع المطلوب إقامتها على قسائم ومباني الأملاك الخاصة.
ج-موافقة الهيئة على طلب المرخص له أو المشغل.
د- المستندات والرسومات والمخططات المعمارية والتصميمية والإنشائية المستوفية للاشتراطات الفنية الخاصة وفق أحكام هذا الجدول.
هـ - شهادة من المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية تثبت صلاحية وسلامة المبنى إنشائيا لاستغلاله بإقامة برج أو هوائي عليه.
و- يتم إبرام عقد بين المرخص له أو المشغل مع مالك العقار .
سادساً: يسمح بوقوف السيارات غير الثابتة التي تقام عليها أبراج الاتصالات والهوائيات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة، وذلك بناء على طلب مقدم من الجهة المختصة محدداً به الغرض من وقوف تلك السيارات والمدة الزمنية المطلوبة، ويصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه محدد به الموقع والمدة وذلك بعد دراسة الطلب من قبل الجهاز التنفيذي.
ويجب أن لا تتجاوز مدة وقوف السيارات غير الثابتة (90 يوماً) ويجوز مدها لمدة أخرى لا تتجاوز (90 يوماً) .
سابعاً: لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه الحق في تعديل وزحزحة أي موقع من المواقع على أملاك الدولة بما لا يتجاوز المساحة المخصصة إذا تعارض هذا الموقع مع أي مشروع عام أو مع أية خدمات بنية تحتيّة أو لدواعي تنظيمية قبل التثبيت أو لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.
ثامنًا: في حالة قيام الهيئة أو الجهات الحكومية التالية (وزارة الصحة، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني) بغلق أو إزالة محطة اتصالات راديوية عامة أو أبراج اتصالات أو الهوائيات الصادر بشأنها ترخيص بناء لأي سبب من الأسباب يجب عليها إخطار البلدية بذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين لاتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها، وإلغاء تخصيص الأرض المخصصة من أملاك الدولة للمحطة أو البرج.
تاسعًا: يتم تصحيح أوضاع المحطات وأبراج الاتصالات والهوائيات القائمة (الدائمة والمؤقتة) بالمخالفة لأحكام هذا الجدول في مدة أقصاها سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024 المشار إليه ، ويتم إعادة إقامتها وفقًا لما هو وارد بهذا الجدول ، على أن يتم منح (6) ستة أشهر إضافية تمنحها الهيئة العامة للاتصالات للشركات التي أبدت جدية في تطبيق اللائحة.