وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 120 / ت ) لسنة 2011
بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لعقد الجمعية
العمومية العادية السنوية بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاون وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 28 / 6 / 2011 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يجب على الجمعيات التعاونية الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الشهر الأول لانتهاء السنة المالية و لمدة ثلاثين يوما .
مادة (2)
تلتزم الجمعيات التعاونية بالانتهاء من الحسابات الختامية و الميزانية العمومية و تسليمها لمكتب تدقيق الحسابات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (3)
تلتزم مكاتب تدقيق الحسابات بتسليم نسخة من تقريرها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها للحسابات الختامية و الميزانية العمومية من الجمعيات التعاونية .
مادة (4)
تلتزم الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالانتهاء من دراسة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق أو الجمعية .
مادة (5)
على الجمعيات التعاونية التنسيق مع مكاتب التدقيق لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال أسبوع من تاريخ استلامها .
مادة (6)
في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 24 / 79 بشأن الجمعيات التعاونية .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 25 شعبان 1432هـ
الموافق : 26 يوليو 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (330) لسنة 2011
بشأن رفع حظر استيراد الخضروات من مملكة اسبانيا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (7 / 2011) بتاريخ 12 / 7 / 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يُرفع حظر استيراد الخضروات (السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) (الطازجة - المصنعة - المبردة - والمجمدة) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من مملكة اسبانيا وذلك بسبب تلوثها ببكتيريا اي كولي (E.COLI) .
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 شعبان 1432هـ
الموافق : 24 يوليو 2011م