إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 259 لسنة 2011 بشأن حظر إستيراد الخضروات من جمهورية المانيا .

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 3 رجب 1432 هـ

الموافق : 5 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (259) لعام 2011

بشأن حظر استيراد الخضروات من جمهورية ألمانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1/ 6 / 2011 (طارئة) .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد الخضروات ( السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) ( الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة ) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ألمانيا . وذلك بسبب تلوثها بيكتريا إي كولاي (E. coli) على أن تكون كافة الإرساليات الواردة من أنواع الخضروات الأخرى مصحوبة بشهادة صحية تفيد خلوها من (E. coli) .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 3 رجب 1432 هـ

الموافق : 5 يونيو 2011 م

قرار وزاري رقم (254) لسنة 2011م

بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تهريب وقود

البترول المدعوم

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة برئاسة السيد الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية وعضوية كل من :

- علي سعدون الهاجري - مدير إدارة الرقابة التجارية عضواً

- عقيد بحري : أنور راشد الحمدان - الإدارة العامة لخفر السواحل عضواً

- مقدم بحري : عطا الله ثنيان الدناني - الإدارة العامة لخفر السواحل عضواً

- عدنان ماجد بورسلي - مدير التسويق المحلي شركة البترول الوطنية الكويتية عضواً

- وليد عبد الله علي الناصر - مساعد مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية عضواً

- مرزوق علي العتيبي - مراقب تفتيش محافظة حولي عضواً

- عبد الله عبد الوهاب العلي - مراقب المتابعة والتنسيق إدارة الرقابة التجارية عضواً وأميناً للسر

مادة ثانية

تختص اللجنة بدراسة وبحث موضوع تهريب وقود البترول المدعوم ، وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه .

مادة ثالثة

مدة اللجنة ستة شهور من تاريخ صدور القرار الوزاري على أن تقدم تقريرها في نهاية فترة أعمالها .

مادة رابعة

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل أو خارج الوزارة ، وذلك لتسهيل إنجاز أعمالها .

مادة خامسة

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 2 يونيو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي