- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5 / 2011) بتاريخ 10 / 5 / 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 م من جمهورية جنوب أفريقيا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 1 يونيو 2011 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (256) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد جميع أنواع الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1 / 6 / 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (257) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور من جمهورية منغوليا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1 / 6 / 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70 م من جمهورية منغوليا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (258) لعام 2011
بشأن حظر استيراد الخضروات من مملكة اسبانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (6 / 2011) بتاريخ 1 / 6 / 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد الخضروات (السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) (الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من مملكة اسبانيا . وذلك بسبب تلوثها ببكتريا اي كولاي (E. coli) على أن تكون كافة الارساليات الواردة من أنواع الخضروات الأخرى مصحوبة بشهادة صحية تفيد خلوها من (E. coli) .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (259) لعام 2011
بشأن حظر استيراد الخضروات من جمهورية المانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم ( 6/ 2011) بتاريخ 1/ 6/ 2011 (طارئة) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد الخضروات ( السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان ) ( الطازجة - المصنعة - المبردة - المجمدة ) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية المانيا . وذلك بسبب تلوثها بيكتريا اي كولاي (E. coli) على أن تكون كافة الارساليات الواردة من أنواع الخضروات الأخرى مصحوبة بشهادة صحية تفيد خلوها من (E. coli) .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 رجب 1432 هـ
الموافق : 5 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (254) لسنة 2011م
بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تهريب وقود البترول المدعوم
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة السيد الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية وعضوية كل من :
- علي سعدون الهاجري - مدير إدارة الرقابة التجارية عضواً
- عقيد بحري : أنور راشد الحمدان - الإدارة العامة لخفر السواحل عضواً
- مقدم بحري : عطا الله ثنيان الدقاقي - الإدارة العامة لخفر السواحل عضواً
- عدنان ماجد بورسلي - مدير التسويق المحلي بـ شركة البترول الوطنية الكويتية عضواً
- وليد عبد الله علي الناصر - مساعد مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية عضواً
- مرزوق علي العتيبي - مراقب تفتيش محافظة حولي عضواً
- عبد الله عبد الوهاب العلي - مراقب المتابعة والتنسيق إدارة الرقابة التجارية عضواً وأميناً للسر
مادة ثانية
تختص اللجنة بدراسة وبحث موضوع تهريب وقود البترول المدعوم ، وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه .
مادة ثالثة
مدة اللجنة ستة شهور من تاريخ صدور القرار الوزاري على أن تقدم تقريرها في نهاية فترة أعمالها .
مادة رابعة
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل أو خارج الوزارة ، وذلك لتسهيل إنجاز أعمالها .
مادة خامسة
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 30 جمادى الأخيرة 1432 هـ
الموافق : 2 يونيو 2011 م