إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2009 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور المصنعة بكافة انواعها من جمهورية روسيا و مملكة أسبانيا

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (298) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركــات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 16/ 9/ 2008 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (327) لسنة 2008 لصندوق ثروة آراب إنفستمنت فند ليمتد .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركــة المذكورة .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــــرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (327) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق ثروة العربي الاستثماري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 2,000,000 دولار أمريكي (اثنان مليون دولاراً أمريكياً) كحد أدنى ومبلغ 100,000,000 دولار أمريكي ( مائة مليون دولاراً أمريكياً) كحد أقصى وبقيمة مبدئية قدرها 1 دولار أمريكي ( دولارات أمريكياً واحداً) للوحدة الواحدة بعدها تحسب قيمة الوحدة حسب القيمة الصافية لأصول الصندوق ، وبحد أقصى 100,000,000 دولار أمريكي ( مائة مليون دولاراً أمريكياً) لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها بالكويت .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 8 شوال 1430هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (300) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصيات محضر اجتماع لجنة سلامة الأغذية رقم (10/ 2009) بتاريخ 17/ 8/ 2009 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

حظر استيراد لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومستقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا «المعالجة حرارياً على درجة 70 مئوية» من جمهورية روسيا ومملكة اسبانيا .

مادة ثانية

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

التاريخ : 10 شوال 1430هـ

الموافق : 29 سبتمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي