إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 381 لسنة 2011 بشأن رفع حظر إستيراد الخضروات من جمهورية ألمانيا .

رقم التشريع وسنته

381 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (381) لعام 2011م

بشأن رفع حظر استيراد الخضراوات

من جمهورية ألمانيا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الات

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8 / 01) بتاريخ 10 / 8 / 2011 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (259) بحظر استيراد الخضراوات من جمهورية ألمانيا .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يُرفع حظر استيراد الخضراوات (السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) (الطازجة - المصنعة - المبردة - والمجمدة) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ألمانيا بسبب تلوثها بميكروب (E.COLI) .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د. أماني خالد بورسلي

صدر في : 7 شوال 1432هـ

الموافق : 5 سبتمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي