وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (381) لعام 2011م
بشأن رفع حظر استيراد الخضراوات
من جمهورية ألمانيا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الات
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (8 / 01) بتاريخ 10 / 8 / 2011 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (259) بحظر استيراد الخضراوات من جمهورية ألمانيا .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يُرفع حظر استيراد الخضراوات (السبانخ - الخيار - الخس - الطماطم - الباذنجان) (الطازجة - المصنعة - المبردة - والمجمدة) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ألمانيا بسبب تلوثها بميكروب (E.COLI) .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د. أماني خالد بورسلي
صدر في : 7 شوال 1432هـ
الموافق : 5 سبتمبر 2011م