إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (33/ 2021) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (33/ 2021) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016م، بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/11) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في جمهورية ألمانيا الاتحادية التي يُسمح الالتحاق بها لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.

- وبناءً على توصية لجنة مراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المقترحة من إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 13 يناير 2021م.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقـرر)

مادة أولى يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:

1. Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg.

2. Ludwig – Maximilians – Universität München.

3. Technische Universität München.

4. Albert – Ludwigs – Universität Freiburg im Breisgau.

5. Universität Fridericiana zu Karlsruhe (Technische Hochschule) Karlsruhe Institute für Technologie (KIT).

6. Humboldt– Universität zu Berlin.

7. Eberhard – Karls – Universität Tübingen.

8. Georg – August – Universität Göttingen.

9. Rheinisch–Westfälische technische Hochschule Aachen (RWTH).

10. Freie Universität Berlin.

11. Rheinische Friedrich–Wilhelms–Universität Bonn.

12. Technische Universität Berlin (TU Berlin).

13. Universität Hamburg.

14. Johann Wolfgang Goeth – Universität Frankfurt am Main.

15. Technische Universität Dresden (TU).

16. Westfälische Wilhelms – Universität Münster.

17. Universität Ulm.

18. Technische Universität Darmstadt (TU).

19. Universität Stuttgart.

20. Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg.

21. Universität Leipzig.

22. Johannes Gutenberg –Universität Mainz.

23. Universität zu Köln.

24. Universität Konstanz.

25. Universität Mannheim.

26. Julius – Maximilians – Universität Würzburg.

27. Universität Bremen.

28. Ruhr–Universität Bochum.

29. Universitat Regensburg.

30. Christian – Albrechts – Universität zu Kiel.

31. Friedrich–Schiller – Universität Jena.

32. Heinrich–Heine – Universität Düsseldorf.

33. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.

34. Universität des Saarlandes.

35. Universität Bayreuth.

36. Philipps – Universität Marburg.

37. Technische Universität Dortmund.

38. Universität Bielefeld.

39. Technische Universität Braunschweig.

40. Universität Duisburg – Essen.

41. Justus – Liebig – Universität GieBen (Universität Giessen).

42. Martin – Luther – Universität Halle – Wittenberg.

43. Universität Potsdam.

44. Medizinische Hochschule Hannover (MHH) (Hannover Medical School).

45. Universität Rostock.

46. Universität Hohenheim.

47. Universität Siegen.

48. Charité – Universitätsmedizin Berlin.

49. Bergische Universität Wuppertal.

مادة ثانية يجب أن يَتبِع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخرج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

مادة خامسة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة سادسة لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – باريس قبل صدور هذا القرار.

مادة سابعة يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة ثامنة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس صدر في: 25 رجب 1442هـ الموافق: 9 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي