قرار وزاري رقم (2020/40)
بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي
يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس
والدراسات العليا في المملكة المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
- وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013 بشأن درجة Intercalated degree)) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات (MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/108) الصادر بتاريخ 23 مايو 2017 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- واستناداً إلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (ف أ/ب ت/قوائم الجامعات المعتمدة) بتاريخ 24 مايو 2019 بشأن تزويد الجهاز بقائمة مؤسسات التعليم العالي البريطانية التي يوصي المكتب بإيقاف التعامل معها.
- وعلى كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ 25 يونيو 2019 بشأن جامعة Liverpool John Moores.
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (ف أ/ب ت/إضافة جامعات) بتاريخ 28 يونيو 2019 بشأن الموافقة على إضافة بعض الجامعات التي سبق حظر الالتحاق بها بالقرار الوزاري رقم (164) بتاريخ 4 ابريل 2010 والقرار الأكاديمي رقم (2014/2) بتاريخ 27 يناير 2014.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الرابع عشر المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2019.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2019، واجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2020.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقــرر
مادة أولى
يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات التالية:
أ 11
أ 15
18 أ
أ 20
22 أ
24 أ
27 أ
30 أ
34 أ
أ 36
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة
لا ينطبق هذا القرار على:
1- الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي والملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.
2- الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – لندن قبل صدور هذا القرار.
مادة سابعة
يسري هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2021/2020 ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة ثامنة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. سعود هلال ناشي الحربي
صدر في: 23 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 17 فبراير 2020م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (10) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (0394) المحرر بتاريخ 2019/3/12 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- يوجد أصباغ مخزنة خارج حدود القسيمة وبطريقة غير مطابقة لاشتراطات البيئة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (424/2019/15) المنعقد بتاريخ 2019/9/24.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــرر
(مادة أولى)
- إنذار السادة/ شركة ضواحي الجزيرة المخصص لهم القسيمة رقم (A19) قطعة (31) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 30 يناير 2020م