قرار وزاري رقم (2021/38) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة أسبانيا
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم (2015/137) الصادر بتاريخ 19 ابريل 2015م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة أسبانيا.
وعلى القرار الوزاري رقم (2015/138) الصادر بتاريخ 19 ابريل 2015م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في مملكة أسبانيا التي يُسمح الالتحاق بها لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.
وعلى القرار الوزاري رقم (2015/201) الصادر بتاريخ 14 يونيو 2015م بشأن إضافة عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى القوائم التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة أسبانيا.
وبناءً على توصية لجنة مراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المقترحة من إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 8 مارس 2020م.
وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في باريس رقم (م ث/د/782) بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2020م.
وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بالبكالوريوس والدراسات العليا في مملكة أسبانيا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1. Alcala University.
2. Autonoma de Barcelona University.
3. Autonoma de Madrid University.
4. Carlos III de Madrid University.
5. Complutense de Madrid University.
6. Granada University.
7. Institute de Empresa (IE University).
8. Navarra University.
9. Pais Vasco University (Basque Country).
10. Politenecnica de Catalunya University.
11. Politenecnica de Madrid University.
12. Politenecnica de Valencia University.
13. Pompeu Fabra University.
14. Ramon Llull University.
15. Salamanca University.
16. Santiago de Compostela University.
17. University of Seville.
18. University of Barcelona.
19. University of Cordoba.
20. Valencia University.
21. Zaragoza University.
22. Rovira I Virgili University.
23. Alicante University.
24. Castilla–La Mancha University.
25. University of Murcia.
26. University of Oviedo.
27. University of A Coruna.
28. University of Vigo.
29. University of the Balearic Islands.
30. Jaume I University.
31. King Juan Carlos University.
32. University of La Laguna.
33. University of Lleida.
34. Miguel Hernandez Univeristy of Elche. (كذا في الأصل)
35. Pablo de Olavide University.
36. University of Cantabria.
37. University of Extremadura.
38. University of Girona.
39. University of Jaen.
40. University of Malaga.
41. University of Valladolid.
42. University of Las Palmas de Gran Canaria.
43. University of Deusto.
44. University of Cadiz.
45. ESADE Business School.
مادة ثانية يجب أن يَتّبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخرج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – باريس قبل صدور هذا القرار.
مادة سابعة يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغي كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس صدر في: 1 شعبان 1442هـ الموافق: 14 مارس 2021م