قرار وزاري رقم (2021/107) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الاتحاد السويسري
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/7) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الاتحاد السويسري.
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/8) بتاريخ 7 يناير 2016م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد السويسري التي يُسمح الالتحاق بها لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.
وبناءً على توصية لجنة مراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المقترحة من إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 10 مايو 2021م.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 26 مايو 2021م.
وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بالبكالوريوس والدراسات العليا في الاتحاد السويسري الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne).
2. Haute Ecole d'art et de design Geneve (HEAD) (Geneva University of Art & Design).
3. International Institute for Management Development (IMD).
4. Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich).
5. University of Basel.
6. University of Bern.
7. University of Fribourg.
8. University of Geneva.
9. University of Lausanne.
10. University of St. Gallen.
11. University of Zurich.
12. Università Della Svizzera Italiana.
13. University of Neuchatel.
مادة ثانية يجب أن يَتّبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقًا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – باريس قبل صدور هذا القرار.
مادة سابعة يسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس صدر في: 3 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 13 يونيو 2021م