قرار وزاري رقم 8 لسنة 2021 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا
وزارة التعليم العالي قرار وزاري رقم (2021/8) بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا ▪ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/35) الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014، بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) الصادر بتاريخ 7 يناير 2016 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في مملكة بلجيكا التي يسمح الالتحاق بها لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.
▪ وبناءً على توصية لجنة مراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المقترحة من إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
▪ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2020.
▪ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقـرر)
مادة أولى يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1. Universite de Liege.
2. Universite Catholique de Louvain- la- neuve.
3. Universite de Mons.
4. Universite de Namus.
5. Universite Saint-Louis – Bruxelles.
6. Katholieke Universiteit Leuven (Ku Leuven).
7. Universiteit Antwerpen.
8. Vrije Universiteit Brussels.
9. Universiteit Ghent.
10. Universiteit Hasselt.
11. Universite libre de Bruxelles (ULB).
مادة ثانية يجب أن يَتّبِع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – باريس قبل صدور هذا القرار.
مادة سابعة يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي فهد المضف صدر في: 20 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 2 فبراير 2021م