قرار وزاري رقم (33) لعام 2021
بتعديل القرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019
بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية
وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،
. وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،
. وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية،
. وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/1/11 بشأن السماح باستخدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار خطة عودة العمالة المنزلية،
. وعلى القرار الوزاري رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة استقدام العمالة المنزلية،
. وعلى القرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية،
. وعلى محضر الاجتماع مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تعدل أسعار تكلفة استقدام العمالة المنزلية الواردة بالقرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: -
| سعر الاستقدام عن طريق المكتب | سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب |
| 890 دينار | 390 دينار |
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2016.
المادة الثانية
على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 19 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 1 فبراير 2021 م