وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٩٢ الخاص بتشكيل لجنة منازعات العمل الفردية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته والقانون رقم ٦٩/٢٨ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يضاف الى اختصاصات لجنة منازعات العمل الفردية الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٩٢ الادختصاص التالي:-
- النظر في الحالات الإنسانية المحالة من الوزير أو وكيل الوزارة ودراستها وإعداد مذكرة بشأنها لاعتمادها من الوزير.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في: ٥ ذي القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٩ يناير ٢٠٠١م
قرار وزاري رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠١م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة (١٩٧٩) في شأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ (١٩٧٩/٤/٤) في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ (١٩٧٩/١/٧) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (٥٨) لسنة (١٩٩٥) بإنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية المعدل بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣) لسنة (١٩٩٥) والقرار الوزاري رقم (٢٠١) لسنة (١٩٩٩).
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٥٨) لسنة (١٩٩٥) والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣) لسنة (١٩٩٥) والقرار الوزاري رقم (٢٠١) لسنة ١٩٩٩ في شأن إنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية - النص التالي:
يدير الصندوق الخيري مجلس إدارة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية وعضوية كل من:
١ - الوكيل المساعد لشئون التعاون نائباً للرئيس
٢ - مدير إدارة الشئون المالية عضواً
٣ - مدير مركز التأهيل المهني عضواً
٤ - مدير إدارة التوعية والإرشاد عضواً
٥ - مدير إدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية عضواً
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ: ١٢ ذو القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ فبراير ٢٠٠١م