قرار رقم (28) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
تعديل المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (13) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 24/ 6/ 2014 بشأن تعديل المادة رقم (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ؛
مادة أولى
يُعدل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ليكون على النحو التالي :
(1)يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له وشطبه من سجلات الهيئة إذا لم يمارس جميع أنشطة الأوراق المالية المرخص له بمزاولتها من قبل الهيئة أو توقف عنها مدة سنة متواصلة تبدأ من تاريخ التوقف أو عدم ممارسة النشاط .
(2)يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أحد أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له إذا لم يمارس هذا النشاط أو توقف عنه مدة سنة متواصلة تبدأ من تاريخ التوقف أو عدم ممارسة النشاط ، على أن تبقى تراخيص باقي الأنشطة المرخص له بمزاولتها من قبل الهيئة خلال الفترة ذاتها قائمة .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس المفوضين
د . مهدي إسماعيل الجزاف
صدر بتاريخ : 4 رمضان 1435هـ
الموافق : 2 يوليو 2014