وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 32 ) لسنة 2024
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ، المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة.
- المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة، في الاختصاصات المقررة قانوناً بموجب نص الفقرة (ثالثاً) من المادة الأولى والقاضي باختصاص الوزير في حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد.
مادة ثانية
لا يتم إصد ار قرار بحظر استيراد أو عرض أو بيع السلعة إلا بعد استيفاء ما يلي:
- العرض على الوزير قبل التوقيع والإصدار.
- ألا يتم الحظر إلا بناءً على قرار وكتاب رسمي من الجهة الرسمية المختصة.
- لا يتم إصدار القرار بالحظر إلا إذا كان المستهدف منه تحقيق الأهداف الواردة بنص القانون والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
- أن يتضمن القرار الصادر بالحظر وصفاً دقيقاً للسلعة المراد حظرها من حيث الاسم التجاري والكود العالمي الخاص بها.
- أن يتضمن القرار الأسباب التي دعت إلى إصداره.
- أن يشتمل القرار على بيان ما إذا كان الحظر يشمل الاستيراد، أو العرض أو البيع مجتمعين أو أي منهم فقط.
- أو يتضمن القرار فترة سماح مناسبة قبل البدء في سريانه وفقاً لطبيعة السلعة الصادر بحظرها.
مادة ثالثة
يستثنى من ضوابط إصدار قرار الحظر الواردة في المادة الثانية جميعها أو بعضها الحالات التي تستوجب الحظر الفوري للسلعة.
مادة رابعة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالله حمد الجوعان
صدر في: 1شعبان 1445هـ
الموافق: 11 فبراير 2024م
وحيث تقدم وكيل الشركة الطالبة بطلب تمديد مدة وقف المطالبات لمدة شهر يبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وقف المطالبات الأولى والتي تنتهي بتاريخ 2024/2/6، لتبدأ المدة الجديدة اعتبارا من تاريخ 2024/2/7 ولمدة شهر، وذلك تأسيساً على أن الشركة في طور عقد اجتماع الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية.
السند القانوني:
وحيث إنه من المقرر بنص المادتين (1، 61) من قانون الإفلاس رقم 2020/71 أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: .. وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه..". " يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار،
ولقاضي الإفلاس بناءً على طلب المدين أن يمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة أشهر. وتقوم إدارة الإفلاس بناءً على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف".
وعلى هدي المواد (1، 24، 25، 26، 55، 62، 70، 73) من ذات القانون.
لذلك قررنا الآتي:
تمديد فترة وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد (شركة الأولى للاستثمار) لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 2024/2/7.
وعلى إدارة الإفلاس إخطار الشركة المدينة والدائنين ولجنة الإفلاس بهذا القرار وفقاً للمادة (55) من قانون الإفلاس رقم 2020/71، ونشره في الجريدة الرسمية والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية. مع مخاطبة الشركة المدينة بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية تحت إشراف إدارة الإفلاس.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.