قرار إداري رقم ( 168 / ت ) لسنة 2015
بشأن إسناد منطقة أبو فطيرة إلى جمعية
مبارك الكبير والقرين التعاونية
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
• وعلى القرار الوزاري رقم (30/ أ ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
• وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2015/11/9 م .
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
• و بعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (1)
تقوم جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية باستلام المواقع والفروع المخصصة للعمل التعاوني في منطقة أبو فطيرة و إدارتها لحين إشهار جمعية تعاونية بها .
مادة (2)
تلتزم جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية خاصة بالمواقع والفروع الكائنة بمنطقة عمل أبو فطيرة وعدم دمجها مع حسابات جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .
مادة (3)
تلتزم جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها بتلك المنطقة .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في :7 صفر 1437 هـ
الموافق :19 نوفمبر 2015م