| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مؤسسة دول الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات | القسيمة رقم (296) الكائنة بمنطقة سكراب امغره بالمنطقة تدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية) | 3563 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 2 | مؤسسة المورين الوطنية للأجهزة الكهربائية | القسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب امغره ( المنطقة تدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية) | 2109 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (31) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (275) المحرر بتاريخ 2015/4/26 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :
- مخالفة قواعد الأمن والسلامة وذلك لعدم إجراء الصيانة الدورية للفلاتر الخاصة بالمصنع .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (266/2015/21) المنعقد بتاريخ 2015/4/28.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / مصنع اسفلت الحجرف
المخصص لها القسيمة رقم ( 34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د .يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (32) لسنة 2015
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
محضر ضبط المخالفة رقم (3863) المحرر بتاريخ 2015/1/29 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفات الآتية - صناعة شباك التسوير بدون ترخيص صناعي .
- تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي.
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (252/2015/7) المنعقد بتاريخ 2015/2/10.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله موقع (1) القسيمة رقم (48-49-50-51) المخصصة لشركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفات الموضحة أعلاه
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د . يوسف محمد العلي
صدر في 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م