إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2015 بشأن إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله موقع (1) القسيمة رقم (48- 49- 50- 51 ) المخصصة لشركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بسبب إرتكاب المخالفات الموضحة أعلاه .

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
1مؤسسة دول الشرق الأوسط للتجارة والمقاولاتالقسيمة رقم (296) الكائنة بمنطقة سكراب امغره بالمنطقة تدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية)35632015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
2مؤسسة المورين الوطنية للأجهزة الكهربائيةالقسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب امغره ( المنطقة تدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية)21092015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق: 23 يوليو 2015م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (31) لسنة 2015

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (275) المحرر بتاريخ 2015/4/26 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :

- مخالفة قواعد الأمن والسلامة وذلك لعدم إجراء الصيانة الدورية للفلاتر الخاصة بالمصنع .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (266/2015/21) المنعقد بتاريخ 2015/4/28.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / مصنع اسفلت الحجرف

المخصص لها القسيمة رقم ( 34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د .يوسف محمد العلي

صدر في : 7 شوال 1436هـ

الموافق: 23 يوليو 2015م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (32) لسنة 2015

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

محضر ضبط المخالفة رقم (3863) المحرر بتاريخ 2015/1/29 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفات الآتية - صناعة شباك التسوير بدون ترخيص صناعي .

- تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي.

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (252/2015/7) المنعقد بتاريخ 2015/2/10.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله موقع (1) القسيمة رقم (48-49-50-51) المخصصة لشركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفات الموضحة أعلاه

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . يوسف محمد العلي

صدر في 7 شوال 1436هـ

الموافق: 23 يوليو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي