إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2015 بشأن إغلاق قسيمة ـ إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الرى قسيمة (103 ، 104 ، 107 ، 108 ) محل رقم (17) والمخصصة / لشركة أورين المشتركة للتجارة العامة والمقاولات لسبب إرتكاب المخالفة الموضحة أعلاه .

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المالية

وزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في: 29 رجب 1436هـ

الموافق : 18 مايو 2015 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (24) لسنة 2015

في شأن اغلاق قسيمة

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (4808) المحرر بتاريخ 2015/2/23،المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية:

- مزاولة نشاط إعلانات نيون وبلاستيك) بدون ترخيص صناعي .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (259/2015/14) المنعقد بتاريخ 2015/3/17.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الري قسيمة (108،107،104،103) محل رقم (17) والمخصصة / لشركة اورين المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفة الموضحة أعلاه .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المالية

وزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

انس خالد الصالح

صدر في : 1 شعبان 1436هـ

الموافق :19 مايو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي