قرار رقم هـ ع ص 110 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق القسيمة رقم D4 قطعة 31 بمنطقة ميناء عبد الله المخصصة لشركة النمسا للصناعات الإنشائية)
المدير العام بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (702) المحرر بتاريخ 2017/11/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية: -
- تشوين معدات وآليات وسكراب خارج حدود القسيمة.
- قرار الإنذار رقم (2018/14) بتاريخ 2018/3/14 الصادر ضد الشركة المبينة أدناه بالرغم من منحها مهلة لمدة (15 يوماً).
- الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2018/5/14 المتضمنة أن القسيمة مازالت مغلقة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (391/2018/13) المنعقد بتاريخ 2018/6/11.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق القسيمة رقم (D4) قطعة (31) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله.
والمخصصة للسادة/ شركة النمسا للصناعات الإنشائية حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 2018/7/15 م