إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ مصنع مجموعة بنيدر المتحدة للتجارة العامة والمقاولات -احمد عبد العزيز الصرعاوى وشركاه -المخصص لها القسيمة رقم (125) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية -قطعة (3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال

قرار رقم 126 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 126 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ مصنع مجموعة بنيدر المتحدة للتجارة العامة والمقاولات -احمد عبد العزيز الصرعاوى وشركاه -المخصص لها القسيمة رقم (125) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية -قطعة (3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والستون أ 28 الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م

| 2 | (3 - 2) | (1-م) من البند (6) | حــذف البنــد (م-1) مـن البنـد (6) مـــن المــادة (2-3) | يتعين على الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1 ........ 6. وضع وإعداد إجــــراءات خاصــــة بتحديد مخاطر غسل الأمـــوال وتمــــويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، آخذأ في الاعتبار ما يلي: ........ 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ........ م. طريقة الدفع ونوعه وفي هذا المجال يســــتوجب زيادة التأكـد في حال كان المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً علـى طـرف ثالــث ليس له علاقة واضحة بالعميل ... | يستعين علـــى الشخص المرخص له الالتزام بما يلي: 1 ........ 6. وضع وإعداد إجــــراءات خاصــــة بتحديد مخاطر غســـــل الأمــــــوال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، آخذأ في الاعتبار ما يلي: ........ 1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء: أ. ........ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (1 - 6) | -- | تعديل المادة | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بـــــشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمـــن الصــــادرة بموجـب الفصـــــل الســــابع مـن ميثـــاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب؛ فإنه يتعين علـى الشـــــخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. 2) العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بـتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014، وضع السياسات والإجراءات الملائمة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذا البند. | استناداً لما ورد في المادة رقم (25) من قانون مكافحة غســـــل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، وامتثالاً إلى القرارات الوزارية والقرارات المحدثة الصادرة من قرارات مجلـــس الأمن التابع للأمـم المتحددة عملاً بالفصل السابع من ميثـــاق الأمـــــم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ فـإنه يتعين على الشخص المرخص له ما يلي: 1) الالتزام بما ورد في القرارات الوزارية المشار إليها أعلاه. 2) وضـــــــــــع السياســـــــــــات والإجـــــــــــراءات الملائمــــة لديه لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في تلك القرارات . |

قرار رقم (126) لسنة 2020
بشأن
إلغاء ترخيص وتصفية صندوق بوبيان للعقارات الكويتية

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المنعقدة بتاريخ 2020/11/22 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق بوبيان للعقارات الكويتية المدار من قبل شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية
تعيين شركة بوبيان كابيتال للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق بوبيان للعقارات الكويتية من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2020/12/14
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي