وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2012
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008
الخاص بممارسة أعمال السمسرة على الأسماك
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008 بشأن ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يضاف بند تحت رقم (11) على المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008 الخاصة بعدم جواز قيام السمسار ببعض الأفعال التالي نصه :- «فتح باب المزاد على الأسماك والروبيان ، ويترك ذلك للمشتري»
مادة ثانية
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433 هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (32) لعام 2012
بشأن حظر استيراد رذاذ الفلفل
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعض .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2 - 1286) المؤرخ 23 / 5 / 2005 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2005 بشأن حظر استيراد رذاذ الفلفل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد ، استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول منتج رذاذ الفلفل (Club pepper spray) ، والذي يستعمل في الدفاع عن النفس عن طريق الرش في العين ، وذلك لاحتوائه على مادة خطرة تسبب العمى المؤقت ، أو أي منتجات أخرى تستعمل بنفس الأسلوب وتؤدي لذات الضرر .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في :16 صفر 1433 هـ