قرار رقم 785 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية ( الخس - الفلفل - البصل - الجوافة ) . التعديلات(1)
قراررقم 785 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
785 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 785 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية ( الخس - الفلفل - البصل - الجوافة ) . التعديلات(1)1 / 2