قرار وزاري رقم 152 لسنة 2022 بإشهار الجمعية الكويتية للغة العربية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/8/1م بشأن إشهار الجمعية الكويتية للغة العربية.
- وعلى محضر اجتماع رقم (2021/6م) المنعقد في 2021/8/25م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للغة العربية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2022/8/28م بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للغة العربية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للغة العربية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تشهر الجمعية الكويتية للغة العربية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير التجارة والصناعة
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان صدر في: 22 صفر 1444هـ الموافق: 18 سبتمبر 2022م