قرار رقم 794 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يستبدل بنص المادة الاولى من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 3 لسنة 2017 م النص التالى : يحظر مؤقتا استيراد الروبيان ( الطازج - المجمد - المبرد - المصنع ) من دولة الهند ويستثنى من ذلك : - المنتجات المجمدة منزوعة
1 / 1