إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 794 لسنة 2017 بشأن يستبدل بنص المادة الاولى من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 3 لسنة 2017 م النص التالى : يحظر مؤقتا استيراد الروبيان ( الطازج - المجمد - المبرد - المصنع ) من دولة الهند ويستثنى من ذلك : - المنتجات المجمدة منزوعة

رقم التشريع وسنته

794 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (794) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2009م بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع لحوم الطيور من ماليزيا.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2017م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على استيراد الروبيان وجميع منتجاته من دولة الهند.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2000 بتاريخ 2017/11/15 بشأن توصيات الاجتماع (2017/14) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/11/12.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 3 لسنة 2017م النص التالي: (يحظر مؤقتاً استيراد الروبيان " الطازج – المبرد – المصنع " من دولة الهند ويستثنى من ذلك :

- المنتجات المجددة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل على أن يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً.

- المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر (كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة).

- المنتجات المعاملة حرارياً لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في "Article 9.8.3 "Aquatic Animal Health Code.

مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 2 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2017 م

قرار إداري رقم (795) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2000 بتاريخ 2017/11/15 بشأن توصيات الاجتماع (2017/14) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/11/12.

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد الروبيان (الطازج - المجمد - المبرد من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية وذلك لوجود مرض (Acute hepatopancreatic necrosis disease) ويستثني من ذلك:

- المنتجات المجمدة منزوعة الرأس والقشر (عدا المؤخرة من الروبيان بما فيها الذيل على أن يتم فحصها ظاهريا ومخبريا.

- المنتجات المجهزة بشكل معد للاستهلاك الآدمي المباشر ( كالمتبلة والمجهزة للشواء أو القلي أو أي طريقة أخرى من طرق الطهي المختلفة).

- المنتجات المعاملة حراريا لضمان القضاء على الفيروس بأحد الطرق الواردة في "article 9.8.3 "Aquatic Animal Health Code ).

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر بتاريخ: 20 / 11 / 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي