قرار وزاري رقم 311 لسنة 2017 بشأن يسند الى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وكالة المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزراة اختصاصات المكتب الوطنى المنصوص عليه بمعاهدة التعاون بشأن البراءات المبمة فى واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970 وتعديلاتها وا
ساري
قرار وزاريرقم 311 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 311 لسنة 2017 بشأن يسند الى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وكالة المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزراة اختصاصات المكتب الوطنى المنصوص عليه بمعاهدة التعاون بشأن البراءات المبمة فى واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970 وتعديلاتها وا1 / 1