إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 311 لسنة 2017 بشأن يسند الى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وكالة المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزراة اختصاصات المكتب الوطنى المنصوص عليه بمعاهدة التعاون بشأن البراءات المبمة فى واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970 وتعديلاتها وا

رقم التشريع وسنته

311 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 311 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (71) لسنة 2013 بشأن الموافقة

على قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)،

- وعلى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/71)،

- وعلى محضر الاجتماع الأول لفريق عمل مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال الفترة من 10 – 2017/4/11 في مقر الأمانة العامة بالرياض.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

- يسند إلى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع وكالة المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزارة اختصاصات المكتب الوطني المنصوص عليه بمعاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970 وتعديلاتها والمنضمة إليها دولة الكويت بالقانون رقم (11) لسنة 2016م.

المادة الثانية

- تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة كافة مهام واختصاصات المكتب الوطني و/ أو المكتب المعين و/ أو المكتب المختار و/ أو مكتب تسلم الطلبات وفقاً للتعاريف الواردة بالمعاهدة المشار إليها.

المادة الثالثة

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 4 رمضان 1438هـ

الموافق : 30 مايو 2017م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 727 لسنة 2017

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

-بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات .

-وعلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية رقم 1098 المؤرخ 2017/5/3 ومرفقاته.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار رقم 2016/3811 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

يكون للآتي أسماؤهم التابعين للإدارة العامة للأنظمة الأمنية حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وترتيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة

وهم:

1- العميد/ إسماعيل راشد ياسين

2- العقيد/ وليد علي مال الله

3- العقيد/ عبدالعزيز محمد العليوي

4- العقيد/ راشد عطاالله الرشيدي

5- العقيد/ عبدالله سعود باقر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي