- وعلى كتاب المكتب الثقافي رقم ( م ث ق / 2 / 1871 ) المؤرخ . 2021/3/30
- وعلى المذكرة رقم (و ت ع / 8 / م م) المؤرخة 2021/4/20 لمعالي الدكتور وزير النفط ووزير التعليم العالي.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
يسمح للطلبة الحاصلين على نسبة لا تقل عن ( 85% ) في شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي بالالتحاق بالتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة) في الجامعات المصرية الموصى بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
مادة ثانية
لا يتم اعتماد وتصديق قبول الطلبة المخالفين لشرط المعدل في المادة الأولى .
مادة ثالثة
لا يسمح بالضم إلى بعثات الوزارة للطلبة المخالفين للمادة الأولى أعلاه .
مادة رابعة
يلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار .
مادة خامسة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في: 11 شوال 1442هـ
الموافق: 23 مايو 2021م
وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم ( 307 ) لسنة 2021
بمنح صفة الضبطية القضائية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه .
- وعلى القرار الوزاري رقم(2019/3) بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى القرارات الوزارية أرقام (555لسنة 2017 و 38 لسنة 2019 و 508 لسنة 2019 و 65 لسنة 2020 ) بمنح صفة الضبطية القضائية لببعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2021 في 10 مارس 2021 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وبناءً على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،
قـــــرر
( مادة أولى )
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم:
| التسلسل | الاسم | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | عبدالعزيز صالح القلاف | فني بإدارة الوصلات الدولية |
| 2 | هاشم السيد عمر الربيع | فني بإدارة الوصلات الدولية |
| 3 | عبدالله صالح عبدالله السايعي | فني بإدارة الوصلات الدولية |
| 4 | جاسم يوسف جاسم الحربي | فني بإدارة الوصلات الدولية |
| 5 | محمد حسين علي عبدالله | فني بإدارة الوصلات الدولية |
(مادة ثانية)
يستمر العمل بالقرارات الوزارية أرقام (555لسنة 2017 و 38 لسنة 2019 و 508 لسنة 2019 و 65 لسنة 2020 ) المشار إليها.
(مادة ثالثة)
على الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة
لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د . رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر في: 29 رمضان 1442هـ
الموافق: 11 مايو 2021م