وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (146) لعام 2016م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 1979/10 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216.
- وعلى القانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تجمد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية سارية وقت صدور هذا القرار.
مادة ثانية
يعد ارتفاعاً مصنعاً للأسعار أية زيادة في الأسعار خلال فترة سريان هذا القرار دون إذن أو موافقة من الوزارة .
مادة ثالثة
تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف محمد العلي
صدر في : 3 رجب 1437 هـ
الموافق : 10 ابريل 2016م
قرار وزاري رقم (147) لعام 2016م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 1979/10 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216 .
- وعلى القانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تحدد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم وفقاً للفئات المبينة فيما بعد:
| الخدمة | فئة السعر |
|---|---|
| التوصيل في دائرة منطقة المطعم | ¼ دينار |
| التوصيل على خارج منطقة المطعم | ½ دينار |
وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويشات لأداء الخدمة .
مادة ثانية
تلتزم كافة المطاعم بالأسعار المبينة بالمادة السابقة ما لم يكن سعرها متضمناً في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقاً للإعلانات الصادرة عن المطعم .
مادة ثالثة
تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات – المختصة- كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 3 رجب 1437 هـ
الموافق: 10 ابريل 2016 م