وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٩ بشأن لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها في البلاد.
وانطلاقاً من حرص الوزارة بوضع الشروط والضوابط اللازمة لتحقيق هذه الرقابة الصحية لضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها .
وبناء على توصيات الرقابة الدوائية والغذائية بوضع النظم والاجراءات التي تكفل للرقابة الصحية على الأغذية الخاصة في البلاد بهدف المحافظة على صحة الإنسان والصحة العامة .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والصحة العامة في البلاد وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أُولى
تعتمد لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها في دولة الكويت المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٩ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
أنور عبدالله النوري
التاريخ : ٧ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٤ مايو ١٩٩٧م
لائحة
بشأن تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة
وتداولها في الكويت
مقدمة:
لقد شاع استعمال الأغذية الخاصة في البلاد، وقد يساء استعمال هذه الأغذية مما يشكل ضررا على صحة الانسان، يقتضي معه ضرورة إيجاد رقابة صحية فعالة على تداول تلك الأغذية في البلاد بما يكفل حسن استخداماتها والمحافظة على الصحة العامة. فضلا عن ضرورة حجب الأغذية الخاصة غير الصالحة من التداول بمنعها من الدخول للبلاد.
لذا إقتضى الأمر وضع لائحة لتنظيم تسجيل وتداول الأغذية الخاصة لتحقيق تلك الغايات المرجوة إنطلاقا من حرص الوزارة على المحافظة على الصحة العامة في البلاد.
أولا: تعريف الأغذية الخاصة
مادة أولى
يقصد بالأغذية الخاصة، في تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي :-
١ - مجموعة الأغذية المخصصة لحالات مرضية مرتبطة بالتغذية مثل :-
أ _ أغذية مرضى السكري.
ب _ الأغذية المنخفضة أو عالية السعرات الحرارية.
جـ_ الأغذية المنخفضة أو الخالية من أحد العناصر الغذائية كالصوديوم، الجلوتين أو اللاكتور.
٢ - مجموعة الأغذية المستعملة في فترات التغير الفسيولوجي مثل :-
أ - أغذية الرضع وفطام الأطفال المدعمة وذات الاستعمالات الخاصة .
ب - أغذية الأطفال .
جـ _ أغذية كبار السن .
د _ أغذية الرياضيين .
٣ - مجموعة الأغذية التي تحتوي على مكونات لها إدعاءات تغذوية صحية مثل :-
أ _ غذاء ملكة النحل .
ب - الأغذية المدعمة بالفيتامينات والأملاح المعدنية .
جـ - المكملات الغذائية .
د _ منتجات الخلاصلات .
و - المحليات الصناعية والأغذية المضاف لها المحليات الصناعية .
٤ - المنتجات الغذائية الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بإعتبارها أغذية خاصة .
ثانيا تسجيل الأغذية الخاصة
مادة ثانية
لا يجوز تداول أو إنتاج الأغذية الخاصة إلا بعد تسجيلها لدى وزارة الصحة وفقا للإجراءات والشروط المبينة بهذا القرار.
مادة ثالثة
يقدم طلب تسجيل الغذاء الخاص لشعبة الأغذية الخاصة بوزارة الصحة مبينا به الغرض من تداوله أو إنتاجه وفائدته، ويرفق بالطلب عينات من المادة الغذائية المطلوب تسجيلها، والمستندات التالية مصدقا عليها من الجهات الرسمية في بلد المنشأ وسفارة دولة الكويت أو قنصليتها في هذا البلد، وهي :-
١ - شهادة بلد المنشأ تفيد أن الجهة المنتجة مصرح لها بالقيام بالتصنيع والانتاج الغذائي .
٢ - وكالة رسمية من الجهة المنتجة، في حالة كون المستورد وكيلا.
٣ - شهادة تداول تفيد أن الغذاء المنتج يتداول كغذاء وبنفس المكونات ولنفس الأغراض، ولا يخضع لإجراءات تسجيل الأدوية في بلد المنشأ، وأنه لازال يستعمل كغذاء في بلد المنشأ منذ فترة لا تقل عن سنتين .
٤ - شهادة تحليل الغذاء من هيئة مختصة ومعتمدة تثبت خلوه من الهرمونات والمضادات الحيوية والكحولات وجميع مشتقات الخنزير والمواد المضافة المحظور إستخدامها في دستور الأغذية لمنظمة الصحة العالمية أو التي تصدر بها قرارات وزارية بمنعها، وكذلك تثبت خلو الغذاء من المواد الطبيعية أو المستحضرات الكيميائية التي تؤثر بالضرر على الوظائف الحيوية أو السلوكية للجسم، ولا يترتب على تناول هذا الغذاء أي مضاعفات أو هدم لأنسجة الجسم .
٥ - شهادة بالتحليل للقيمة الغذائية لعناصر الغذاء ونسبها من هيئة مختصة في بلد المنشأ .
٦ - شهادة بمكونات المنتج والمواد المضافة لها من الجهة المنتجة ونسابها .
٧ - إذا كان الغذاء يحتوي على مادة لها تأثير فسيولوجي أو فائدة صحية يجب تقديم المستندات العلمية المعتمدة الدالة على ذلك مع بيان كيفية تأثير هذه المادة .
٨ - طرق التحليل المخبري للمادة الغذائية .
٩ - شهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ تحدد وجود بقايا المبيدات الحشرية ونسبها إن وجدت مصدقة من الجهات المعنية في بلد المنشأ .
١٠ - تعهد كتابي من الجهة منتجه بأن تقوم بإبلاغ وزارة الصحة في دولة الكويت في حالة وقف تصنيع المنتج أو سحبه من الأسواق في بلد المنشأ مع ذكر الأسباب .
١١ - صورة ملونه ومغلقة عن بطاقة العبوة المعتمدة التي تمت الموافقة بموجبها حجم A4 .
١٢ - شهادات أو مستندات أخرى ترى وزارة الصحة ضرورة إستيفاءها .
مادة رابعة
١ - تكون شهادة التسجيل صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ صدورها .
٢ - لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أي من محتويات المنتج أو بيانات بطاقة العبوة التي تم الموافقة عليها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة .
٣ - لوزارة الصحة الحق في إلغاء شهادة التسجيل إذا رأت أن هناك أضرار صحية نتيجة إستخدام المنتج ، كما لها أيضا حق تعليق تسجيل المنتج في حالة إجراء أي تعديلات على المواصفات الخاصة به ، والزام صاحب العلاقة بإعادة التسجيل طبقا للمواصفات المعدلة .
ثالثا : الاشتراطات الخاصة ببطاقات عبوة الأغذية الخاصة
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بالاشتراطات العامة الواردة في المواصفات القياسية الكويتية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة رقم ٤٢ / ١٩٧٣ ، على مستوردي ومنتجي الأغذية الخاصة الإلتزام بالاشتراطات الخاصة ببطاقة عبوة الأغذية الخاصة ، وهذه الاشتراطات هي :
١ - وجود بيان تفصيلي بمكونات المنتج سواء كانت أساسية أو مضافة مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية أو المواد الحافظة والملونة وغيرها .
٢ - يجب ذكر القيم الغذائية للغذاء الخاص ( البروتين ، الكربوهيدرات ، الدهون ، الطاقة ، الفيتامينات والأملاح المعدنية ) لكل مائة ملليتر من الغذاء وكذلك في وحدة الإستعمال .
٣ - ذكر محاذير إستعمال الغذاء وبيان ما إذا كانت هناك محظورات صحية إن وجدت بطريقة واضحة ومفهومة للمستهلك .
٤ - تحديد دواعي استعمال الغذاء ، وطريقة استعماله بوضوح وتكون مفهومه للمستهلك .
٥ - بيان طرق التخزين الخاصة بالغذاء حسب طبيعته مع توضيح محاذير استعمال الغذاء في حالة حدوث تغيير في الخواص الطبيعية مثل اللون والطعم والرائحة ، القوام .
رابعا : الإفراج عن الأغذية الخاصة المستوردة
مادة سادسة
تتبع الإجراءات التالية في الإفراج عن الأغذية الخاصة المستوردة للبلاد :
أ - تستقبل شعبة الأغذية الخاصة عينات الأغذية الخاصة بواسطة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة مرفقة باستمارة إرسال عينات موضح عليها رقم التشغيلة / تاريخ الصنع / وتاريخ إنتهاء الصلاحية / وبلد المنشأ .
ب - تقوم الشعبة بمقارنة ومطابقة المعلومات الموجودة على بطاقة عبوة العينات مع المعلومات الواردة في شهادات تسجيل الغذاء الخاص . وفي حالة إستيفاء هذه الإجراءات والتأكد من مطابقتها للمواصفات وثبوت صلاحية الغذاء الخاص للإستهلاك الآدمي يتم التصريح بالإفراج . وفي هذه الحالة يسمح بتداول هذه الأغذية الخاصة في الأسواق المحلية أو الجهات المستوردة لحسابها .
مادة سابعة
لا يصرح بالإفراج عن الأغذية الخاصة في حالة عدم إستيفاء متطلبات تسجيل المنتج لدى شعبة الأغذية الصحية أو في حالة عدم مطابقة المعلومات المبينة على بطاقة عبوة الغذاء الخاص مع المعلومات الواردة في شهادات التسجيل أو عدم مطابقتها للمواصفات .
وفي هذه الحالة لا يجوز التداول أو التصرف في هذه الأغذية بأية وسيلة كانت ويمنح المستورد مهلة شهر واحد لإستيفاء تلك المتطلبات وفي حالة عدم إستيفائها في المهلة المذكورة على المستورد إعادة تصديرها الى بلد المنشأ أو إتلافها وتقديم الوثائق والمستندات الدالة على ذلك لشعبة الأغذية الخاصة .
خامسا : أماكن البيع
مادة ثامنة
لا يجوز عرض الأغذية الخاصة للبيع إلا في الأماكن التي تعينها شعبة الأغذية الخاصة بوزارة الصحة لذلك .
سادسا : الدعاية والاعلان
مادة تاسعة
يحظر الاعلان عن الأغذية الخاصة بالكلمة أو الصورة أو الكتابة بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الصحة .
ويعتبر هذا التصريح لاغيا إذا تضمن نص الاعلان ما يؤدي الى الأضرار الصحية بالمستهلك أو خداعه أو تضليله أو إذا ما تضمن أية بيانات تخالف تركيبة المادة الغذائية المعلن عنها .
سابعا : أحكام عامة
مادة عاشرة
تعتمد المواصفات القياسية في شأن تسجيل الأغذية الخاصة المرافقة للقرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٧ .
وأي مواصفات قياسية أو ضوابط وشروط جديدة تصدر ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالأغذية الخاصة .