قرار وزاري رقم (301) لسنة 2026 بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 2026 والقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2026
بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزري الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 والقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026
وزير الصحة:
، بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
، وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمدشات الصحية.
، وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 بشأن ضوابط توحيد المظهر العام الزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، والذي تم نشرة بجريدة كويت اليوم بتاريخ 2026/01/25 ، وعلى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2026 بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام الزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 .
، وعلى القرار الإداري رقم 8 1862 6996 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة للنظر في توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الزي وتطبيقات الهوية الرقمية بكل من مهنة الطب والمهن المساعدة لما والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة.
، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر _
مادة أولى تطبق أحكام هذا القرار على كل من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأفراد الهيئة التمريضية والقبالة والصيادلة والفنيين التابعين للمهن المساعدة لمهنة الطب في شأن ألوان الزي السريري وفقاً للجدول المحدد بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية يُعدل الجدول الوارد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2026 من ضوابط الزي السريري السكرب (562110) بشأن تحديد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي الرعاية الصحية ليصبح كالتالي:
التمريضية / القبالة
مادة ثالثة يُلغْ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 13 ربيع الأول 1448ه الموافق: 26 أغسطس 2026م