إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (197) لسنة 2026 بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي

قرار رقم 197 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (197) لسنة 2026
بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر
العام والزي الرسمي والمهني
في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة بالقرار
الوزاري رقم 70 لسنة 2026

وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة
الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2026 بشأن اشتراطات وضوابط
توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية
والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي
- وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية رقم
Int/2026/663058 المؤرخ 2026/06/29 المتضمن طلب
الموافقة على استثناء ممارسي الرعاية الصحية العاملين في القطاع
الأهلي من الألوان المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد /
وكيل وزارة الصحة.

قرر
مـــادة أولى
فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط الخاصة بألوان الزي السريري
لمزاولي وممارسي الرعاية الصحية العاملين بالقطاع الأهلي يمدد تطبيق
أحكام القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 ولمدة سنة، على أن يتم
الالتزام بالاشتراطات والضوابط الأخرى الخاصة بالزي السريري
والمهني والرسمي.

مـــادة ثانية
تتولى الإدارة العامة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية رفع جميع
الطلبات المقدمة من القطاع الأهلي للجنة المختصة وذلك خلال
المدة المحددة بالمادة الأولى لاتخاذ ما يلزم فيها.

مـــادة ثالثة
يُمنع على الموظفين الإداريين العاملين في القطاع الأهلي ارتداء الزي
السريري المخصص لمزاولي وممارسي الرعاية الصحية.

مـــادة رابعة: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
سريان القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 9 صفر 1448هـ
الموافق: 23 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي