قرار وزاري رقم 2026 لسنة 2026 بشأن اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي
قرار وزاريرقم 2026 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
2026 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
34
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 2026 لسنة 2026 بشأن اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي1 / 4