قرار وزاري رقم 301 لسنة 2010 بشأن لائحة الأغذية
1 / 11
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 3
الأحــــد 16 صــفـــــر 1431هـ - 31/ 1/ 2010م
بلدية الكويت .
قرار وزاري رقم 301 لسنة 2009
بشأن لائحة الأغذية
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن
بلدية الكويت .
-وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1992 بشأن لائحة
الأغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 بشأن
تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
-وبناء على قــرار المجلس البلدي رقم م ب/ ر
و/ 276/ 10/ 2009 المتخذ باجتماعه رقم (10/ 2009)
المنعقد بتاريخ 8/ 6/ 2009 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــــــــرر
المادة الأولى :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات
التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :-
(1) الأغذية : كل مـادة يتناولها الإنسان عن طريق
الأكل أو الشرب أو المضغ أو أية مادة أخري تستعمل في
تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ، ويستثني من ذلك
المستحضرات الطبية .
(2) تداول الأغذية : أي عملية مـن عمليات تحضير
الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو
تسليمها أو نقلها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها أو
طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها .
(3) أغذية الاستعمالات الخاصة : أي غذاء يعد ويقدم
لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجه عن حالات طبيعية أو
وظيفية أو مرضية أو اضطرابات معينة ، وتختلف
مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات
الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار
الأطفال .
(4) الإضافات الغذائية : كل مادة أو خليط من المواد
لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستعمل كمكون طبيعي
للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها
أو نكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو لأي غرض أخر
مسموح به عند تداول الأغذية .
(5) القيمة الغذائية : مجموع ما يحتوي عليه الغذاء
من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات
والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح .
(6) الأوعية : أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم
في تداول الأغذية .
(7) العبوات : كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان
شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك
المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها .
(8) المواصفات : المواصفات القياسية والاشتراطات
والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب
التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية .
(9) الظروف غير الصحية : الحالات والوسائل
والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد
المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل
الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير
صالحة للاستهلاك الآدمي .
(10) المبيدات : المواد أو المستحضرات التي تستعمل
للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النبات أو
الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى
الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي
تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة
والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوأنات .
(11) الملوثات : أي مـادة توجــد فـي الغـــذاء دون
إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث
بيئي يمكن أن يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة
الغذاء أو صلاحيته .
(12) التلوث الميكروبيولوجي : عبارة عن وجود أحياء
دقيقة ممرضة أو توكسينات تنتجها الأحياء الدقيقة علي
سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو
حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو
الاحتفاظ به .
(13) الغش : كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما
بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 4
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31/ 1/ 2010
بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها ،
أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية .
(14) بطاقة المواد الغذائية : كل بيان أو إيضاح أو
علامة أو مادة وصفية سواء مصورة أو مكتوبة ، أو
مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو بارزة ، ومتصلة اتصالا
ثابتاً بعبوة المادة الغذائية ، ولا يمكن نزعها أو تغييرها .
(15) الاشتراطات الصحية : مجموعة من الضوابط
الواجب توافرها في محلات تداول الأغذية ، وظروف
تداولها ، ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من أصناف
المواد الغذائية .
(16) المخزن ( المستودع ) : هو مبنى أو جزء منه
مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين
عرضها .
(17) وسائل النقل : الشاحنات والحاويات
والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي
تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء مبردة عند درجة
حرارة بين صفر وأربعة درجات مئوية أو مجمدة عند
درجة 18 تحت الصفر أو عند درجة حرارة الغرفة العادية
25 درجة مئوية .
(18) الإفراج عن المواد الغذائية : الإجازة الصادرة من
البلدية بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد
من استيفاءها للاشتراطات المقررة بهذه اللائحة .
المادة الثانية :
يشترط في الأغذية المسموح بتداولها ما يلي :
1- أن تكون ذات قيمة غذائية .
2- أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي .
3- ألا تكون فاسدة أو تالفة أو ضارة بالصحة ضرراً
مباشراً أو غير مباشر سريعا أو بطيئاً .
4- أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية .
5- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية
المعتمدة ، وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات
القياسية العربية ثم الدولية .
6- أن يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي
تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
7- ألا تكون مشمولة بحظر دخولها إلي البلاد بأمر
من الجهات المختصة .
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 5
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
المادة الثالثة :-
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال
الآتية :
1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو
الطفيلينات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث
المرض بالإنسان .
2- إذا احتوت على مواد سامة تحدث ضررا بصحة
الإنسان .
3- إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض
المعدية ، أو حاملاً لميكروباتها .
4- إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض
التي تنتقل عدواها إلى الإنسان ، أو ناتجة من حيوان
نافق .
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب .
6- إذا احتوت على مادة محظور إستعمالها من المواد
الملونة أو الحافظة أو غيرها .
7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة
الإنسان .
المادة الرابعة :
يحظر تداول الأغذية في حالات الآتية :
1) إذا لم يتوافر فيها أحد الشروط المنصوص عليها
في المادة ( الثانية ) .
2) إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في
اللوائح المنفذة لهذا القرار والقرارات الأخرى ذات
الصلة .
3) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة
بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة .
4) إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو
يغير من طبيعتها .
5) إذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري المعلن .
6) إذا احتوت على مواد كحولية تزيد عن النسب
المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته .
7) إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو
رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو
تخدش الحياء بالمجتمع .
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 6
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31/ 1 / 5
المادة الخامسة :
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة
للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية :
1- إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي
حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طريق الفحص
المخبري .
2- إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو
الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عن طريق الكشف
الظاهري .
3- إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ
الثابت في البيان المدون على بطاقتها الغذائية .
4- إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على
يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات
حيوانية ، ويستثني من ذلك الحبوب والبقول الجافة
بأنواعها وفي الحدود المسموح بها .
5- إذا كانت قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو
حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية .
المادة السادسة :
يشترط في الإضافات الغذائية ما يلي :
1) ألا تكون ضارة بالصحة .
2) أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
3) أن تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي
تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
4) أن تخضع الإضافات الغذائية التي تستورد بغرض
البيع للمستهلك لأحكام المادة السابعة من هذه
اللائحة .
المادة السابعة :
(أ) يجب أن يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقة بيانات
مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد
الغذائية المعتمدة .
(ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس
البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات
الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها .
ويراعى ذلك أيضا عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة
الغذائية .
ولمدير عام البلدية أن يصدر قراراً يحدد فيه
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 7
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية للحصول
على ترخيص إعادة التعبئة .
ويجوز تصحيح الخطأ في بيانات البطاقة بالمنطقة
الجمركية أو بمخازن التاجر تحت إشراف ورقابة الجهة
المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية
المختصة .
المادة الثامنة :
فيما عدا سعر البيع للمستهلك ، يجب تدوين باقي
البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بمعرفة
صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد
بالنسبة للأغذية المستوردة ، أو قبل تداولها بالنسبة
للأغذية المنتجة محلياً .
ولا يجوز للبلدية الإفراج عن الأغذية المستوردة
قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام
هذه اللائحة ، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة
المنصوص عليها تفصيلاً باللوائح الفنية والمواصفات
القياسية الخليجية المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعة
رقم ( 5 / 2008 ) الصادر بتاريخ ( 7 / 10 / 2008 ) وكافة
القرارات الأخرى الصادرة في ذات الشأن وما يطرأ
عليها من تعديلات أو إضافات .
المادة التاسعة :
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه
اللائحة وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى
تقضي بها التشريعات النافذة ، على العلب أو الأغلفة أو
العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية
أو أكثر ، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط
واضح غير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة
العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً .
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية
تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية
مصحوبة بترجمة عربية واضحة .
المادة العاشرة :
استثناء من أحكام المادة (7) يسمح بدخول المواد
الغذائية ذات الاستخدام الشخصي والتي ترد بكميات
قليلة شريطة أن تكون مباحة شرعاً وأن لا تكون فاسدة أو
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 8
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31/ 1 / 2010
تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للإستهلاك الآدمي ،
أو التي تستورد لأغراض الدعاية ولأغراض علمية في
الحدود التي تتناسب مع الغرض المستوردة من أجلة
ويمنع بيعها .
كما يجب مراعاة الشروط الصحية والفنية عند سحب
العينات ونقلها إلي المختبرات المعتمدة من قبل البلدية
لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها
للاستهلاك الآدمي .
المادة الحادية عشر :
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها
وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات
التداول ، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية
المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الأخرى
ذات العلاقة .
المادة الرابعة عشر :
تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل ، تكون
متماثلة وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة
تتضمن البيانات الآتية :
1- تاريخ أخذ العينة .
2- نوع العينة ومقدارها .
3- اسم صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته .
4 - عنوان المكان المأخوذ منه العينة .
5- أسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه .
6- أية بيانات أخرى يصدر بشأنها قرارات من مدير
عام البلدية أو من يفوضه .
المادة الثانية عشر :-
يجب على كل من يزاول الإتجار في الأغذية أو
تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع
الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها
ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ
البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ،
وتصريح المختبر المعتمد من قبل البلدية الخاص بالإفراج
عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها .
المادة الخامسة عشر :
يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على
البيانات الآتية :
1) تاريخ وساعة المحضر .
(2) اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته .
(3) اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات
ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته .
4) عنوان المكان المأخوذ منه العينات .
(5) مقدار كل عينة .
(6) مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات .
(7) ظروف أخذ العينات ، والحالة التي كانت عليها
وبيان العلامات التجارية ، واسم المادة الغذائية ، وكافة
البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة
الغذائية .
(8) إمضاء محرر المحضر .
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من
أقوال ، وتثبت أقواله في المحضر ، ويطلب منه التوقيع
عليها ، وفي حالة إمتناعه عن التوقيع يشار فيه إلي
ذلك .
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً
إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إلية مطابقة لأحكام هذه
اللائحة .
المادة الثالثة عشر :
يجوز لموظفي البلدية من حاملي الضبطية القضائية
كل في حدود اختصاصه معاينة وسائل النقل ودخول
المحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة
والقرارات ذات العلاقة ، للتحقق من تنفيذ هذه
الأحكام ، ويجوز لهم طلب كافة الدفاتر والمستندات
المتعلقة بالأغذية والإطلاع عليها ، وأخذ عينات من هذه
الأغذية وفحصها والتأكد من استيفائها للأحكام المشار
إليها .
وفي حالة أخذ العينات يقوم الموظف المختص
بضبط الأغذية المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات
ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدي
صاحب الشأن وتحت مسؤوليته ، ويثبت كل ذلك في
محضر الإجراءات .
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 9
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
المادة السادسة عشر :
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل
المعتمدة من قبل البلدية ، فإذا ثبت من التحليل استيفاء
العينة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الأخرى ذات
العلاقة ، يتم إعلام صاحب الشأن بنتيجة التحليل .
أما إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة
الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك
الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو
يجعلها ضارة بصحة الإنسان ، تتولي البلدية اتخاذ
التدابير اللازمة لإعدام تلك الأغذية بموجب محضر
يحرر في هذا الشأن .
المادة السابعة عشر :
يجب على من يزاول الإتجار في الأغذية أو
تداولها إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية فور
انتهاء صلاحيتها لإعدامها .
كما يجب إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد
غذائية تالفة ظاهرياً أو مشتبه في صلاحيتها بعد عزلها
وتصنيفها ، وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها تقوم
البلدية بإعدامها بموافقة صاحب الشأن وعلى نفقته
الخاصة ، شريطة أن لايكون متحفظ عليها على ذمة
قضية .
المادة الثامنة عشر :
يجوز للبلدية الموافقة على استخدام المواد الغذائية
منتهية الصلاحية والتالفة في غير الاستخدام الآدمي بعد
موافقة وتصريح من الجهات الحكومية المختصة وتحت
رقابتها وبما يضمن استخدام تلك المواد في الغرض
المصرح به .
المادة التاسعة عشر :
لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير
صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات
من قبل البلدية ، وللبلدية أن تتحفظ على هذه المواد في
الأماكن التيحددها المستورد صاحب الشأن وتوافق
عليها ، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة لأحكام هذه
اللائحة والقرارات الأخرى ذات العلاقة ، فعلى البلدية
السماح لصاحب الشأن بتداول الأغذية المستوردة
والإفراج عنها .
أما إذا ثبت أنها ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو
تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة ،
فعلى البلدية تخيير صاحب الشأن - خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ ظهور النتيجة - بين إعادة تصدير تلك الأغذية
إلى بلد المنشأ أو إعدامها على نفقته الخاصة بموجب
محضر يحرر في هذا الشأن ، إما إذ ثبت أنها غير مطابقة
للمواصفات فيجوز له إعادة تصديرها إلى أي بلد آخر أو
إعدامها على نفقته الخاصة بموجب محضر يحرر في هذا
الشأن ، خلال الممدة السابقة .
ولا يجوز التصرف في البضاعة التحفظ عليها أو
جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة
البلدية ، ويحق للبلدية نقل وحجز البضاعة في مكان
صالح لذلك على نفقة مستورد الأغذية .
المادة العشرون :
لا يجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة
أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهرياً وتقرير
صلاحيتها للاستخدام الآدمي ، ومطابقتها للمواصفات
، كما لايجوز بيع بيض المائدة المستورد أو عرضه للبيع
قبل تقرير صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته
للمواصفات الخاصة به وبعبواته بمعرفة البلدية وختم
عبواتها بالأختام الدالة على ذلك .
وفي حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة
للمواصفات يحق للبلدية التحفظ على البضاعة في
الأماكن التي يحددها المستورد وعليه إعادة تصديرها أو
إتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ
إخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك
تحت إشراف البلدية .
فإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم المستورد
بإعدامها أو إعادة تصديرها ، قامت البلدية بإعدامها
على نفقته الخاصة دون أدني مسئولية تجاه الغير .
المادة الحادية والعشرون :
يحظر بيع أو تسييح اللحوم والدواجن والأسماك
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 15
المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء أو عرضها بقصد
البيع بوصف أنها طازجة .
المادة الثانية والعشرون :
يحظر بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة أو
الطازجة ، المصنعة وغير المصنعة أو عرضها للبيع ما لم
تكن مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة الثالثة والعشرون :
يجب أن تتوافر في محلات الأغذية الاشتراطات
الفنية والصحية العامة والخاصة التي يحددها مدير عام
البلدية ، وأي اشتراطات إضافية أخرى تقررها البلدية
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، وتسري على
هذا المحلات أحكام القرار الصادر في شأن لائحة المحلات
فيما لم يرد به نص خاص في أحكام هذه اللائحة ،
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يأمر كتابة في جميع
الأحوال بإيقاف نشاط المحل حتى يتم إستبفاء
الاشتراطات المطلوبة أو إغلاقه على ذمة قضية إذا كان
في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر على الصحة العامة .
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن تتوافر في وسائل نقل الأغذية المواصفات
الفنية والشروط الصحية التالية :
1- أن تكون وسيلة النقل مخصصة للمواد الغذائية
فقط سواء المبردة أو المجمدة ومحكمة الإغلاق ولا يتم
استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية .
2- أن تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة
عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة .
3- أن ترص العبوات بها بطريقة منتظمة لا تؤثر على
توزيع الهواء وثبت لكي لاتتلف ميكانيكيا .
4- أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع
أنواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا .
5- أن يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة
الملائمة سواء بالتبريد أو التجميد .
6- أن تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة
حفاظا على درجة الحرارة .
7- أن تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية
التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25 م) غير
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لأشعة
الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
8- كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على
وسيلة النقل بخط واضح .
9- يجب الحصول على ترخيص للإعلان في حال
وضعه على وسائل النقل .
ويجوز لمدير عام البلدية إضافة مواصفات فنية أو
شروط صحية جديدة كلما اقتضت الضرورة لذلك .
المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن يكون جميع العاملين في تداول الأغذية
حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول من الجهات
المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو حاملين
لميكروباتها .على صاحب العمل أو المسئول عن العمل
إبعاد أي عامل غير حاصل على شهادة صحية سارية
المفعول أو تظهر علي العامل أعراض مرضية أو تظهر في
يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطته
لمريض مصاب بمرض معدي ويجب على صاحب العمل
أو المسئول إبلاغ الجهات المختصة في حالة ظهور أي من
الأمراض المعدية لأي عامل من العاملين لديه .
ويجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل
إذا رأت في اشتغاله ضررا على الصحة العامة .
المادة السادسة والعشرون :
يجب على صاحب العمل تقديم بطاقة سجل
التفتيش لموظفي البلدية في كل جولة تفتيشية ، وعلى
صاحب العمل تزويد العاملين لديه بالزي الذي تقرره
البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
ويجب ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا وقت العمل
وما تقتضيه متطلبات العمل كأن يكون واقيا من البرودة
في حالة الدخول لمستودعات التجميد وأحذية خاصة
نظيفة ومطهرة للدخول بها في المستودعات وتحفظ
الأحذية في دواليب خاصة ويمنع الدخول بالأحذية
العادية ، وعلى العامل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية
أثناء العمل والامتناع عن التدخين أثناء تداول الأغذية .
المادة السابعة والعشرون :
يصدر مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 11 الأحد 16 صفر 1431 هـ - 31 / 1 / 2010م
الاشتراطات الفنية والمواصفات الصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة ليتم اعتمادها من البلدية كمختبرات لفحص الأغذية .
المادة الثامنة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية :
1) تداول مواد غير ذات قيمة غذائية وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
2) تداول مواد غذائية أو إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات .
3) تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب .
4) تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها .
5) تداول مواد غذائية تالفة .
6) تداول إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات .
7) عدم مطابقة المواصفات للمبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة .
8) تداول الأغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية .
9) عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية .
10) عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية .
11) نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة .
12) القيام بنقل مواد أخرى غير المصرح بها في الترخيص الصادر لوسيلة النقل .
13) تداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة .
14) تشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية .
15) تداول الأغذية بشهادة صحية منتهية .
16) تشغيل العامل بشهادة صحية منتهية .
17) عدم تزويد العامل بالزي المقرر .
18) عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل .
19) عدم قيام صاحب العمل بتقديم بطاقة سجل التفتيش لموظفي البلدية في الجولة التفتيشية .
20) التدخين أثناء تداول المواد الغذائية .
21) التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ، صالحه للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل الإفراج عنها والتصريح بتداولها من قبل البلدية .
22) إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة دون الحصول على ترخيص .
23) تشغيل عامل ظهرت فيه بثور أو جروح أو تقرحات قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة .
24) تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منتهي .
المادة التاسعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار كل من يرتكب أياً من المخالفات التالية :
1- عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية لإعدامها بعد مضي خمسة عشر يوماً من انتهائها .
2- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية ودون الحصول على ترخيص .
3- انقضاء المهلة المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بها .
4- إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية .
5- التصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحه للإستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية .
6- عدم إمساك صاحب العمل لسجلات تفيد قيد أسماء تجار الجملة بعد التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو قبل الإفراج عنها .
7- تعبئة مواد غذائية بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة .
8- تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع .
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 12
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
المادة الثلاثون :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد على خمسمائة دينار ولا تتجاوز الألف دينار كل من يرتكب أيأ من المخالفات التالية :
1) تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان .
(2) تداول أغذية احتوت على مواد سامة .
3) تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها .
4) تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان أو ناتجة من حيوان نافق .
(5) تداول أغذية احتوت على مادة محظور إستعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها .
(6) تداول أغذية احتوت عبواتها علي مواد ضارة بصحة الإنسان .
(7) تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها .
(8) تداول أغذية احتوت علي مواد كحولية تزيد علي النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته .
(9) تداول إضافات غذائية ضارة بالصحة .
(10) تداول أغذية غير مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية .
(11) تداول أغذية محظورة دولياً بمرض وبائي .
(12) تسييح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها بقصد البيع بوصف أنها طازجة .
(13) بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفق للشريعة الإسلامية .
(14) التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
المادة الحادية والثلاثون :
لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا يغلق المحل مؤقتا عند مخالفة أي بند من بنود المادة السابقة ، ويجوز سحب الترخيص الصحي في حالة تكرار المخالفة لبنود تلك المادة .
المادة الثانية والثلاثون :
للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة فضلا عن الغرامة أن تحكم بعقوبة المصادرة أو سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة أو الغلق النهائي أو المؤقت .
المادة الثالثة والثلاثون :
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها علي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمرا كتابيا بذلك .
المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة إذا كانت الغرامة المقررة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كويتي ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
المادة الخامسة والثلاثون :
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها
الكويت اليوم العدد 960 السنة السادسة والخمسون - 13
الأحد 16 صفر 1431هـ - 31 / 1 / 2010م
البلدية تنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به .
المادة السادسة والثلاثون :
يلغى القرار الوزاري رقم ( 92 / 21 ) وأي نص آخر
يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : / رجب / 1430
الموافق : / يوليو/ 2009 .