ب - ان تزود بموقد ثابت للنيران وبرقع ومدخنة قرار رقم ٨١/٣٣٦٨ لسنة ١٩٨١ وشفاطات . في شان لائحة بيع الاغذية وتخزينها والمحلات
جـ - ان تزود بثلاجات لحفظ الكوارع بعد التنظيف . الخاصة بها
د - ان تتوافر الاضاءة الكافية لجميع منافذ المحل . رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ( ٣٤ و ٣٥ ) من القانون رقم ( ٣٨ ) محلات تفريخ الصيصان ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
أ - ان تنشأ في الاماكن التي تحددها البلدية .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /
ب - ان تزود بخمس غرف : احداها لماكينات التفريخ ٢١٧ /٢١ /٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م .
والثانية لماكينات الحضانة والثالثة لتعقيم البيض والرابعة
قرر
لتعقيم ادراج ماكينات التفريخ والخامسة لتعبئة الصيصان
مادة ( ١ )
داخل صناديق من الورق المقوى ( الكرتون ) .
يقصد بالاغذية في تطبيق احكام هذا القرار كل ما يتناوله
جـ - ان تزود باوعية ذات اغطية محكمة لتجميع الانسان من مأكولات ومشروبات ، فيما عدا المستحضرات الفضلات وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها الصيدلية .
البلدية .
مادة ( ٢ )
( ٣٩ ) ورش الرخام والاحجار يقصد بالاضافات الغذائية كل مادة لا تعتبر بذاتها مادة
أ - ان يخصص بها مخزن للرخام الخام وعنبر لتكسير غذائية أو مكونا طبيعيا لأي مادة غذائية ، وتضاف الى الاغذية الرخام العادم وطحنه مزود بالشفاطات . بقصد تلوينها أو تحسين مذاقها ونكهتها أو حفظها أو تثبيت
ب - ان يخصص للعمال في عنابر التقطيع والجلي قوامها أو لأى غرض مسموح به من أغراض تصنيعها وتحضيرها ملابس خاصة . وتعبئتها .
جـ - ان تزود عنابر التقطيع والجلي بمجرى مكشوف . مادة ( ٣ ) ( ٤٠ ) مصانع البلاط ( الكاشي ) يشترط في الاغذية ما يأتي :
ان تشتمل على احواض لنقع البلاط ( الكاشي ) لها أ ) أن تكون ذات قيمة غذائية .
وسيلة صرف صحية وعلى مكان لمخلط مسقوف لشروط ب ) أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي .
التهوية ولآخر لتخزين البلاط ( الكاشي ) بعد تصنيفه . جـ ) ألا تكون ضارة بالصحة سواء كان الضرر مباشرا أو غير مباشر ، سريعا أو بطيئا .
( ٤١ ) مصانع علف الحيوان د ) أن تكون مباحة شرعا .
أ - ان تنشأ في المناطق التي تحددها البلدية . هـ ) أن تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الفنية
ب - ان يخصص مخزن للمواد الخام وآخر للمنتجات . والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة
جـ - ان تركب الالات المستخدمة في الصناعة على قواعد والصناعة ووزارة الصحة العامة .
من الاسمنت المسلح لمنع الاهتزاز مع تركيب سلم لصعود مادة ( ٤ ) العمال . تعتبر الاغذية ضارة بالصحة في الحالات الآتية :
د - ان يحكم غلق الات الطحن والخلط بما يمنع تطاير أ ) اذا احتوت على مواد سامة أو كانت ملوثة بميكروبات الاتربة . أو طفيليات تسبب مرضا للانسان .
هـ - ان لا تقل مساحة جميع فتحات التهوية عن ربع ب ) اذا احتوت على مواد غير مسموح باستخدامها مساحة الارضية مع استعمال مراوح لتجديد الهواء . صحيا .
و - ان توضع المنتجات داخل المخازن على قوائم خشبية جـ ) اذا كانت ناتجة من حيوان مريض أو نافق .
ارتفاع ٣٠ سم . د ) اذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب .
( ٤٢ ) محلات تصليح الاجهزة الكهربائية هـ ) اذا تداولها شخص مريض بأحد الامراض المعدية .
أ - ان تكون طاولات التشغيل من مادة عازلة للكهرباء و ) اذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات حية
ب - ان تكون الادوات المستعملة ذات مقابض عازلة . أو ميتة أو بكتيريا قولونية .
ز ) اذا احتوت عبواتها أو لفائفها على مواد ضارة بالصحة .
مادة ( ٥ )
يشترط في الاضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
مادة ( ٦ )
يجب أن يلصق على الاغذية المعلبة أو المعبأة أو المغلفة بطاقة باللغة العربية تتضمن فضلا عن بيانها التجاري ايضاحا لمكوناتها وخواصها وتاريخ صنعها وكذلك تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال بالنسبة للأغذية المحددة لاستعمالها مدة معينة .
ولا يجوز أن يتضمن أي إعلان عن الاغذية بيانات غير مطابقة لمواصفاتها أو محتوياتها الفعلية .
مادة ( ٧ )
يحظر تداول الاغذية في الحالات الآتية :
أ ) اذا لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) ٠
ب ) اذا نزع أحد عناصرها الغذائية كليا أو جزئيا دون ايضاح على البطاقة الخاصة الملصقة بها .
جـ ) اذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري .
د ) اذا استبدلت باحدى المواد الداخلة في تركيبها وفقا لبيانها التجاري مادة أخرى كليا أو جزئيا .
هـ ) اذا انتهت مدة استعمالها المحددة على عبواتها .
و ) اذا أضيفت اليها محليات صناعية غير مسموح بها من وزارة الصحة العامة أو أى مواد اضافية أخرى غير مسموح بها .
ز ) اذا احتوت على مواد كحولية ، أو زيوت معدنية ، أو لحم خنزير أو شحومه .
حـ ) اذا وجدت دلائل أو علامات على تلفها .
مادة ( ٨ )
يجب على أصحاب المحلات والمصانع والمعامل والمطابخ والفنادق والمقاهي التي تقوم بصنع أو تجهيز أو اعداد أو بيع الاغذية مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للاغذية .
وعليهم الالتزام بقواعد النظافة سواء بالنسبة للمواد المستخدمة أو طريقة الصنع والتجهيز والاعداد أو الادوات والأواني المستعملة .
مادة ( ٩ )
يجب على أصحاب مخازن الاغذية اخطار البلدية بما يكون لديهم من الاغذية التي انتهت مدة استعمالها لإعدامها .
كما يجب عليهم اخطار البلدية بما يكون لديهم من الأغذية المشتبه في تلفها ومتى ثبت تلفها قامت البلدية بإعدامها بموافقة صاحب الشأن ، والا تحفظت عليها لحين الفصل في الدعوى .
مادة ( ١٠ )
لا يجوز بيع الاغذية المستوردة أو عرضها للبيع قبل فحصها بمعرفة البلدية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) ، واخطار صاحب الشأن بالموافقة على تداولها .
ولمستوردي هذه الأغذية في حالة عدم توافر الشروط المشار اليها الخيار بين اعدامها أو اعادة تصديرها . وعليهم ابداء هذه الرغبة كتابة خلال شهر من تاريخ اخطار البلدية لهم بذلك .
ويجوز للبلدية مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تزيد على شهرين ، فاذا انقضت المهلة دون أن يبدى صاحب الشأن رغبته قامت البلدية بالتحفظ مؤقتا على البضاعة على ذمة القضية .
مادة ( ١١ )
لا يجوز لمستوردي وتجار الجملة للخضروات
والفاكهة الطازجة والبيض بيعها أو عرضها للبيع قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمعرفة البلدية وختم صناديقها بالخاتم الدال على ذلك .
ويجب على هؤلاء المستوردين والتجار قيد الكميات التي ترد اليهم من هذه الاصناف في سجلات البلدية بالسوق المركزية للخضروات والفاكهة وإثبات ما يتم التصرف فيها تباعا في تلك السجلات .
مادة ( ١٢ )
يجب أن تتوافر في اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المصنعة المستوردة أو المنتجة محليا ، المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها البلدية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة .
ولا يجوز للمصانع المحلية تصنيع هذه المواد قبل الكشف عليها وتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
مادة ( ١٣ )
يحظر بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو المبردة أو المفرغة من الهواء أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بوصف انها لحوم طازجة ، كما يحظر تسييحها .
ولا يجوز ـ بغير ترخيص من البلدية ـ بيع اللحوم المجمدة في محلات الجزارة .