إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1683 · 20 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 300 لسنة 2024)

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 6285 المؤرخ 2024/3/21 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (أولى)

تعدل المادة (12) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

مادة (12)

يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد طبقاً لأحكام البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 14) من المادة (4) من هذا القرار أن يبقى بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله، ويتعين مباشرة إجراءات الحصول على الإقامة العادية أو المؤقتة خلال تلك المدة.

وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القرار فتثبت بياناتها وفقاً الآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

مادة (ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 24 رمضان 1445هـ

الموافق : 3 ابريل 2024م

الهيئة العامة للاتصالات

وتقنية المعلومات

قرار رقم : (2024/77)

بشأن اصدار اللائحة التنظيمية لخدمات

ومنتجات الاتصالات العامة

مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- على قرار مجلس الإدارة باجتماعه (2024/2) بتاريخ 2024/2/20 بالموافقة على اعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات ومنتجات الاتصالات العامة ،

- وبناء علـى ما تقتضـيـه مصلحـة العمـل.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لخدمات ومنتجات الاتصالات العامة المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للإتصالات وتقنية المعلومات

عمر سعود العمر

صادر بتاريخ : 2024/4/18 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي