إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 فى شان الاشراف على الاتجار فى السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1623 · 18 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

القرار الوزاري رقم ( 30 ) لسنة 2023

بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979

في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- والقانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية،

- والقرار الوزاري رقم (638) لسنة 2012 بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي،

- والقرار الوزاري رقم (272) لسنة 2014،

- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018،

- والقرار الوزاري رقم (232) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (15) لسنة 2021،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما يلي:

1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:

البياناتالأسمنتحديد التسليحالطابوق الجيريسيجماعازل مائيعازل حراريأسلاك الكهرباءسيراميك وبورسلانأطقم صحيةالطابوق العازلالطابوق الأسودالتكييفالخرسانة الجاهزةليتات LED
قروض البناء2000 كيس50 طن250250250250250250100 م 31500 حبة 1920 د.ك5000 د. ك.450 م 3250

2. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقا للجدول التالي:-

ممساحة البناء للتوسعة والترميم والشراءحديدطابوق جيري+ سيجما+ عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد)أطقم صحيةطابوق أبيضطابوق اسمنتيالاسمنتالخرسانةإجمالي الدعم
1أقل من 1005 أطنان1500د. ك.250 د. ك.20 م32000300 كيس60 م34611
قيمة الدعم9772902562101128
2199–10010 أطنان1500 د. ك.250 د. ك.30 م34000600 كيس120 م37327
قيمة الدعم19544355124202256
3249–20015 طنا1500 د. ك.250 د. ك.40 م35000700 كيس150 م39139
قيمة الدعم29315086404902820
4299-25020 طناً.1500 د.ك25050 م36000800 كيس180 م311115
قيمة الدعم3908د.ك.7257685803384
5400-30030 طناً.1500 د.ك25060 م380001100 كيس240 م315188
قيمة الدعم5862د.ك.87014247704512

.3 يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

مالصنفالسعرالكميةالوحدةما يدفعه المواطندعم الوحدةإجمالي الوحدة
1الحديد67.60050طن3,380195.4009,770
2الاسمنت0.5002,000كيس1,0000.7001,400
3طابوق عازل9100متر90014.5001,450
4التكييفمبلغ مقطوع1طنمدعوممدعوم5,000
5الخرسانة450متر8,460
6طابوق أسود15,000طابوقة1,920
7طابوق جيريمبلغ مقطوعمدعوم250
8أصباغ250
9عازل مائي250
10عازل حراري250
11أطقم صحية250
12سيراميك250
13أسلاك250
14ليتات LED250
الإجمالي30,000 د.ك

مادة ثانية

تلغى كل القرارات التي تخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في : 24 رجب 1444 هـ

الموافق : 15 فبراير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي