القرار الوزاري رقم ( 30 ) لسنة 2023
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- والقانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية،
- والقرار الوزاري رقم (638) لسنة 2012 بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي،
- والقرار الوزاري رقم (272) لسنة 2014،
- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018،
- والقرار الوزاري رقم (232) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (15) لسنة 2021،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:
ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما يلي:
1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:
| البيانات | الأسمنت | حديد التسليح | الطابوق الجيري | سيجما | عازل مائي | عازل حراري | أسلاك الكهرباء | سيراميك وبورسلان | أطقم صحية | الطابوق العازل | الطابوق الأسود | التكييف | الخرسانة الجاهزة | ليتات LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض البناء | 2000 كيس | 50 طن | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 م 3 | 1500 حبة 1920 د.ك | 5000 د. ك. | 450 م 3 | 250 |
2. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقا للجدول التالي:-
| م | مساحة البناء للتوسعة والترميم والشراء | حديد | طابوق جيري+ سيجما+ عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد) | أطقم صحية | طابوق أبيض | طابوق اسمنتي | الاسمنت | الخرسانة | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أقل من 100 | 5 أطنان | 1500د. ك. | 250 د. ك. | 20 م3 | 2000 | 300 كيس | 60 م3 | 4611 |
| قيمة الدعم | 977 | 290 | 256 | 210 | 1128 | ||||
| 2 | 199–100 | 10 أطنان | 1500 د. ك. | 250 د. ك. | 30 م3 | 4000 | 600 كيس | 120 م3 | 7327 |
| قيمة الدعم | 1954 | 435 | 512 | 420 | 2256 | ||||
| 3 | 249–200 | 15 طنا | 1500 د. ك. | 250 د. ك. | 40 م3 | 5000 | 700 كيس | 150 م3 | 9139 |
| قيمة الدعم | 2931 | 508 | 640 | 490 | 2820 | ||||
| 4 | 299-250 | 20 طناً | .1500 د.ك | 250 | 50 م3 | 6000 | 800 كيس | 180 م3 | 11115 |
| قيمة الدعم | 3908 | د.ك. | 725 | 768 | 580 | 3384 | |||
| 5 | 400-300 | 30 طناً | .1500 د.ك | 250 | 60 م3 | 8000 | 1100 كيس | 240 م3 | 15188 |
| قيمة الدعم | 5862 | د.ك. | 870 | 1424 | 770 | 4512 |
.3 يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:
| م | الصنف | السعر | الكمية | الوحدة | ما يدفعه المواطن | دعم الوحدة | إجمالي الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحديد | 67.600 | 50 | طن | 3,380 | 195.400 | 9,770 |
| 2 | الاسمنت | 0.500 | 2,000 | كيس | 1,000 | 0.700 | 1,400 |
| 3 | طابوق عازل | 9 | 100 | متر | 900 | 14.500 | 1,450 |
| 4 | التكييف | مبلغ مقطوع | 1 | طن | مدعوم | مدعوم | 5,000 |
| 5 | الخرسانة | 450 | متر | 8,460 | |||
| 6 | طابوق أسود | 15,000 | طابوقة | 1,920 | |||
| 7 | طابوق جيري | مبلغ مقطوع | مدعوم | 250 | |||
| 8 | أصباغ | 250 | |||||
| 9 | عازل مائي | 250 | |||||
| 10 | عازل حراري | 250 | |||||
| 11 | أطقم صحية | 250 | |||||
| 12 | سيراميك | 250 | |||||
| 13 | أسلاك | 250 | |||||
| 14 | ليتات LED | 250 | |||||
| الإجمالي | 30,000 د.ك |
مادة ثانية
تلغى كل القرارات التي تخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 24 رجب 1444 هـ
الموافق : 15 فبراير 2023 م