إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2022 بشأن شطب شركة ريادة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1571 · 29 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2022 بشأن شطب شركة ريادة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزارة المالية قرار وزاري رقم (3) لسنة 2022 بشأن شطب شركة ريادة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/1/4، قرر

مادة أولى تشطب شركة ريادة كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد صدر في: 15 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق: 18 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي