وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية
المجتمعية
قرار وزاري رقم (( 75 )) لسنة 2023م
بشأن تعديل وإضافة مواد بالنظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1978م بإشهار جمعية النجاة الخيرية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية النجاة الخيرية المنعقد بتاريخ 2012/12/11م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية النجاة الخيرية المنعقد بتاريخ 2022/2/14م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/9/6م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة( أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (34) من النظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية بالنص التالي:-
مادة (34) : -
يتولى الرئيس الإشراف على الإدارة العامة ويقوم بما يلي :-
- يرأس جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويراقب تنفيذ قراراتها ويوقع محاضرها .
- يوقع العقود التي تعقدها الجمعية، والأوراق والمكاتبات التي تتبادلها والمتضمنة التعهدات المالية ، ويحق له تفويض المدير العام بذلك حسب ما تقرره اللائحة المالية في الجمعية .
- يمثل الجمعية أمام السلطات القضائية سواء كانت مدعية أو مدعي عليها .
مادة ( ثانية )
تضاف إلى النظام الإساسي لجمعية النجاة الخيرية المادة رقم (37) ونصها كالتالي :-
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً ونواباً له يتولى الإشراف على جهازها التنفيذي ويكون مسئولاً أمام المجلس عن المهام الموكلة إليه ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت ويكون له حق التوقيع على المراسلات الخاصة بالجمعيات لدي الجهات الرسمية والأهلية .
مادة (ثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون المرأة والطفل
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 10 شوال 1444 هـ
الموافق : 30 ابريل 2023 م