وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2024م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي لجمعية الهداية الخيرية
وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (33/ أ) لسنة 2017 م بإشهار جمعية الهداية الخيرية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الهداية الخيرية المنعقد بتاريخ 2023/12/26م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/11/28م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة (أولى):- يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الهداية الخيرية البندين التاليين :-
- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل وخارج الكويت.
- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في إكساب خبرات ومهارات جديدة وتدريب العاملين فيها على الأعمال الاغاثية لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها .
مادة (ثانية ) : - يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزيراً للشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (160) لسنة 2024
بشأن اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي
وزير الصحة:
• بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
• وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
• وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية،
• وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته،
• وعلى القرار رقم 278 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
• وعلى القرار الوزاري رقم88 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة3 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 فيما يخص اشتراطات إصدار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاع الحكومي،
• وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يُلغى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024 بشأن استبدال المادة 3 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.
مادة ثانية
يُستبدل نص المادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 بالآتي:
"مادة ( 3 ):
القطاع الحكومي:
1. يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها الآتي:
1.1 أن يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على شهادة