إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 1988 بشأن إجراءات منح تراخيص الاستيراد و التصدير و النقل و الاتجار بالمواد و المؤثرات العقلية و مستحضراتها و تنظيم تسجيلها

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاری رقم ( ۱۱۰ ) لسنة ۱۹۸۸

بشأن اجراءات منح تراخيص الاستيراد

والتصدير والنقل والاتجار لمواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها وتنظيم تسجيلها

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۳٤ من المرسوم بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة اولى

تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار لمواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة على النماذج التي تعد لهذا الغرض ، ويجب ان يتضمن الطلب كافة البيانات التي ينص عليها القانون - بالاضافة الى أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة .

ويتم البت في الطلبات وفقا للاجراءات المبينة بهذا القرار .

مادة ثانية

يجب أن يرفق بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد او التصدير أو النقل المستندات التالية :-

۱ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمی منها وصحيفة الحالة الجنائية اذا كان مقدم الطلب شخص طبيعى ، وعنوانه .

۲ - مستند رسمي يثبت صفة مقدم الطلب اذا كان ممثلا لشخص اعتباری وعنوانه .

۳ - اقرار عن موقف الطالب بالنسبة للوظائف العامة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب .

٤ - صورة عن الترخيص بتجارة الادوية او ترخيص فتح الصيدلية أو العيادة الخاصة أو ترخيص في فتح مستشفى اهلى.

ه - بيان مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها المطلوب استيرادها او تصديرها او نقلها ومبررات العملية .

٦ - صورة من وثيقة اثبات جنسية مقدم الطلب .

وفي حالة الموافقة على الطلب يعد الترخيص اللازم موضحا به رقمه و تاريخ صدوره واسم المرخص له وصفته ومهنته وعنوانه ونوع المواد او المستحضرات المرخص له باستيرادها أو تصديرها أو نقلها وجهة الاستيراد أو التصدير أو النقل وعنوانها - واشارة واضحة الى اعتبار الترخيص لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .

مادة ثالثة

تسجل تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار قبل تسليمها الى المرخص لهم فى السجل المعد لذلك بقسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ، ويجب ان تكون صفحات السجل مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم القسم ويشمل البيانات التالية :-

۱ - رقم مسلسل .

۲ - إسم الشخص او الهيئة المرخص لها ، ومهنته أو صفته والعنوان بالتفصيل .

۳ - تاريخ صدور الترخيص .

٤ - البيانات الخاصة بالعملية المرخص بها وتشمل :

أ - بيان نوع وكمية المواد او المستحضرات التي يتناولها الترخيص .

ب - عدد الطرود ومحتويات كل منها بالحروف والارقام .

جـ - اسم المورد او المصدر او المنقول اليه ومهنته او صفته وعنوانه .

د - اسباب الاستيراد او التصدير أو النقل .

ه - رقم وتاريخ ترخيص الصيدلية او المستودع أو مصنع الادوية الذى سيمارس فيه الاتجار والعنوان بالتفصيل .

مادة رابعة

تقدم طلبات الحصول على اذن الافراج او ترخيص التصدير الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة الذي يقوم بإعداد الاذن او الترخيص بعد التحقق من استيفاء وصحة البيانات المدونة في الطلب ويصدر الاذن او الترخيص من اربع نسخ متضمنا البيانات التالية :

١ ـ رقم وتاريخ اصداره .

٢ ـ اسم المستورد او المصدر وعنوانه بالتفصيل ورقم وتاريخ ترخيص الاستيراد او التصدير الصادر له .

٣ ـ بيان نوع واسم المواد او المستحضرات المرخص بالافراج عنها او تصديرها وعدد الطرود والكمية التي يحتويها كل طرد بالحروف والارقام .

٤ ـ اسم المخلص المكلف بانهاء العملية .

٥ ـ توقيع واسم الموظف الذي سلم او استلم الطرود بالجمارك .

٦ ـ توقيع واسم رئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات الطبية .

ويراعى أن يحمل الاذن أو الترخيص عبارة واضحة تشير الى اعتباره لاغيا اذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .

وبعد اجراء عملية الافراج أو التصدير يعاد أصل الاذن الى وزارة الصحة العامة ( قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ) بعد التوقيع عليه من موظف الجمارك المختص وكتابة اسمه وختمه وتسلم نسخة الى صاحب الشأن وتحفظ النسخة الثالثة بالجمارك .

مادة خامسة

يجب ان تتضمن طلبات الحصول على تراخيص الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها بيانا عن رقم وتاريخ ترخيص الصيدلية او المستودع او مصنع الادوية العائد للطالب والذي سيمارس تجارة تلك المواد والمستحضرات به ، وذلك بالاضافة الى البيانات الأخرى المتعلقة باسم الطالب وعنوانه وجنسيته وعمله وبيان المواد المطلوب الترخيص بالاتجـار فيها ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات الواردة به وفقا للمبين بالمادة الثانية من هذا القرار .

مادة سادسة

يلغى ترخيص الاستيراد او التصدير او النقل في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها في الحالات الاتية :ـ

١ ـ وفاة المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او انقضاء الشخص الاعتباري .

٢ ـ صدور حكم نهائي على المرخص له في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ ، ٢ ، ٣ من المادة ٩ من القانون .

٣ ـ صدور قرار من السلطة المختصة بفصل المرخص له تأديبيا من وظيفة عامة طبقا للفقرة ٤ من المادة ٩ من القانون .

٤ ـ الغاء الترخيص الاصلي الصادر من السلطة المختصة بفتح او ادارة معمل للتحاليل الكيماوية أو مستودع أو مصنع للادوية او المؤسسة العلاجية الاهلية المرخص لها باستيراد او تصدير او نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها.

٥ ـ الغاء أو دمج الجهة الحكومية المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها .

كما يلغى ترخيص الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها اذا الغى الترخيص الاصلي الصادر من السلطة المختصة بفتح او ادارة الصيدلية المرخص لها بالاتجار وذلك بالاضافة الى الغائه في الحالات المذكورة في البنود ١ ، ٢ ، ٣ من هذه المادة .

مادة سابعة

على مديري الجهات التي يرخص لها بالاتجـار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها او استيرادها او تصديرها أو نقلها اعداد سجل لقيد الوارد والمنصرف من تلك المواد اولا باول وترقيم صفحات السجل بارقام مسلسلة وتختم بختم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ويجب أن يشمل القيد جميع بيانات الترخيص الذي تمت العملية بموجبه مع ارسال صورة منه الى القسم المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام العملية مؤشرا عليها بما يفيد ذلك واسم المستلم وتوقيعه وتوقيع مدير المحل .

مادة ثامنة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١٣ مارس ١٩٨٨ .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٢ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٠ مارس ١٩٨٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي