الكويت اليوم العدد 1149 السنة التاسعة والخمسون ز
الأحد 9 ذو القعدة 1434هـ – 15/ 9/ 2013م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (160 / أ) لسنة 2013م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (97) لسنة 1993 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 1993 .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
ضم التالية أسماؤهم أدناه لعضوية لجنة الحضانة العائلية :
| م | الاسم | الرقم المدني | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | منى يوسف الحاتم | 260010603439 | مراقب الحضانة العائلية عضوا ومقررا |
| 2 | أنيسة أحمد جابر الله الجار الله | 248122501785 | بصفتها الشخصية - عضوا |
| 3 | أمل براك عبد المحسن المطير | 265011500047 | بصفتها الشخصية - عضوا |
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عائد الرشيدي
صدر في : 3 ذو القعدة 1434 هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2013م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (222/ع) لسنة 2013م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :
1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .
2- أن يكون لدى العامل المنزلي إقامة بالبلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل صدور هذا القرار .
3- لا يجوز تحويل العامل المنزلي الذي تم تحويله للعمل بالقطاع الأهلي إلا بعد مضي ثلاث سنوات إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .
4- مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة (2)
مدة العمل بأحكام هذا القرار شهران من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه . .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عائد الرشيدي
صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2013م