إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1303 (ملحق) · 31 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

2934 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2016)

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/10764 المؤرخ 2016/6/30م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة أولى

تعدل المادة (133) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

السلوك الواجب في حالة وقوع حادث :

" يجب على مستعملي الطريق ، سواء قائدي المركبات أو المشاة ، وبقدر الإمكان ، تقديم كل مساعدة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى .

ويجب على من يكون طرفاً في حادث مرور الوقوف فوراً بقدر المستطاع دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ، في حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة أو تهشم كامل للمركبة مما يستحيل تحريكها ، ويعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للأثار الموجودة بمكان الحادث ، والاهتمام بأمر المصابين ، وفي حال الحادث البسيط الذي لا ينجم عنه أية إصابات أو وفاة أو تهشم شديد يتم تحريك المركبات من قبل أطراف الحادث إلى كتف الطريق أو أي موقع آمن.

ويجب إبلاغ أقرب جهة مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه في حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة لطرف من طرفي أو أطراف الحادث ، مع البقاء في مكان الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة إلى العناية الطبية .

ولا يجوز لقائدي المركبات التوقف أو التزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك " .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 27 ذو القعدة 1437 هـ

الموافق: 30 أغسطس 2016 م

(قرار وزاري رقم 2944 لسنة 2016)

بشأن: تعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم 1982/173 بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة وتعديله

والقرار الوزاري رقم 2001/2029 بشأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب

والقرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1982/173 بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة وتعديله.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2001/2029 بشأن تحديد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/13887 المؤرخ 2016/8/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تعدل المادتين رقمي (1 ، 2) من القرار الوزاري رقم 1982/173 المشار إليه لتصبحا على النحو التالي:

مادة (1)

تحدد تعرفه سيارات الأجرة على النحو التالي:

أولاً: سيارات الأجرة الخصوصي:

1- بداية الخدمة (عند ركوب السيارة) وتحسب بواقع (500 فلس) .

2- أثناء الخدمة:

أ- تحسب بواقع (150 فلس) لكل واحد كيلو متر .

ب- تحسب بواقع (50 فلس) لكل دقيقة انتظار .

وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي