وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٩٢) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنساء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٩٩٩ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين البنك المنشأ للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل الكويت .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق رانتشت الاستراتيجي بالدولار الأمريكي والمنشأ في بنك كندا في جيرنسي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (بليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۱۰,۰۰۰ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ١٠٠٠ دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في الأسواق المالية العالمية مع إمكانية تقليل المخاطر بحيث لا تتعدى ١٠٪ من رأس المال مع المحافظة على نسبة كبيرة من الأرباح حتى في حالة هبوط الأسواق المالية العالمية . كذلك إمكانية المساهمة في الصندوق لذوي رؤوس الأموال الصغيرة، حيث إن الحد الأدنى للاكتتاب هو ۱۰,۰۰۰ دولار أمريكي كما يهدف الصندوق إلى الاستثمار في أدوات مالية لتحقيق عائد يفوق أسعار الودائع .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٨ أغسطس ١٩٩٩ م