قرار وزاري رقم 195 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي بتسويق صندوق التجاري للاسواق النقدية بالدولار الامريكي و ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة
قرار وزاريرقم 195 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
195 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 195 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي بتسويق صندوق التجاري للاسواق النقدية بالدولار الامريكي و ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة1 / 1