قرار وزاري رقم 291 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ خالد خلف خايف صدام الشمري - ابن المواطنة/ مشاعل نايف صدام شبه الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 291 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
291 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 291 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ خالد خلف خايف صدام الشمري - ابن المواطنة/ مشاعل نايف صدام شبه الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1